الرئيسية   إعلان خاص بالمسابقة

إعلان خاص بالمسابقة

إعلان خاص بالمسابقة

 

الجمهورية العربية السورية

      وزارة الإعلام                     

 المؤسسة العربية للإعلان

قرار رقم /  511 / م.ع

  المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان،،

     بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004وتعديلاته .

     وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 .

     وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/ م.و تاريخ 10/10/2013 .

    وعلى أحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 وتعديلاته .

        وعلى موافقة السيد وزير الإعلام رقم 3100 تاريخ 6/8/ 2017المسطرة على كتابنا رقم 2960 تاريخ 2/8/2017.                                                         16                                                                

     وعلى كتاب الجهاز المركزي رقم  1990/10 تاريخ 16/11/2017.

يقرر مايلي

المادة الأولى : تعلن المؤسسة العربية للإعلان بدمشق وفروعها في المحافظات عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين بعقود

                استخدام سنوية من الفئة الأولى والثانية وفق المؤهلات والأعداد المطلوبة وبآجر بدء التعيين وفق الجدول الملحق للقانون 

                الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

الوظيفة

الفئة

المؤهل العلمي

العدد المطلوب

مكان العمل

 

 

 

 

دمشق

حلب

حمص

السويداء

حماه

الحسكة

دير الزور

 

 

أعمال إدارية

الأولى

إجازة لغة عربية

2

2

 

 

 

 

 

 

الأولى

إجازة في اللغة الانكليزية

2

2

 

 

 

 

 

 

الأولى

إجازة في الحقوق

6

3

1

1

 

1

 

 

الأولى

إجازة تجارة واقتصاد

6

3

1

 

1

 

1

 

الأولى

إجازة في الإعلام

2

2

 

 

 

 

 

 

أعمال فنية

الأولى

كلية فنون جميلة

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

أعمال إدارية

الثانية

المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية (محاسبة)

10

4

2

2

 

 

1

1

الثانية

المعهد التقاني إدارة أعمال والتسويق (إدارة أعمال)

4

2

1

1

 

 

 

 

الثانية

المعهد التقاني إدارة أعمال والتسويق (تسويق)

4

2

1

1

 

 

 

 

الثانية

المعهد التقاني القانوني

4

4

 

 

 

 

 

 

الثانية

المعهد التقاني للطباعة والنشر

4

2

 

1

1

 

 

 

الثانية

معهد انكليزي

4

2

 

 

2

 

 

 

الثانية

معهد تقنيات الحاسوب شبكات حاسوبية

4

3

1

 

 

 

 

 

الثانية

ثانوية عامة + تجارية

26

10

5

5

1

1

2

2

 

 

المادة الثانية : تحجز لذوي الشهداء نسبة 50% من الاحتياجات المراد ملؤها  بموجب المسابقة في المؤسسة وفي حال عدم توفر نسبة

                50% من ذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملئ الاحتياجات المراد التعاقد

                 معها  من غير ذوي الشهداء.

المادة الثالثة : تصدر المؤسسة قراري قبول.

آ ــ للمتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 وتعديلاته.

ب ــ لباقي المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ويحدد فيه مكان وموعد الامتحان التحريري وذلك قبل خمسة عشر يوماَ على الأقل من

     موعده.

المادة الرابعة : يحق لمن لم يكن اسمه موجود في قرار قبول المتقدمين للاشتراك في المسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله

المادة الخامسة : تشمل المسابقة على امتحان تحريري مؤتمت ومقابلة شفهية ومعامل تثقيل بحيث يكون المجموع

                   الكلي للدرجات/100/  درجة تتوزع على النحو التالي :

ــــ امتحان تحريري مؤتمت /70/ درجة للمتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ويشترط للنجاح الحصول على درجات لا تقل عن /50 درجة/ منها ويشمل الامتحان الموضوعات التالية:

آــ موضوعات يتم انتقائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

ب ـ النظام الداخلي للمؤسسة فيما يتعلق ببطاقات الوصف للوظائف المعلن عنها

ت ــ اللغة العربية

ث ـ أسئلة في اللغة الانكليزية.

ج ــ أسئلة في الحاسوب .

المادة السادسة : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء الناجحين في الامتحان التحريري وتسلسل درجات نجاحهم وموعد المقابلة

                    الشفهية وتعلنهم في لوحة إعلاناتها وموقعها الالكتروني إن وجد ولوحة إعلانات المحافظة التي

                     سيتم التعيين فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .

المادة السابعة : تجرى مقابلة شفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت ويكون مجموع درجاتها

                  /15/ درجة ويشترط للنجاح حصول المتسابق على مجموع  درجات لا تقل عن /5/ درجات

                والغاية منها التعرف على السمات الشخصية للمتسابق ومدى ملاءمته لشروط شغل الوظيفة المعلن

                  عنها .

المادة الثامنة : تقوم المؤسسة باحتساب معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل لمن اجتازا الامتحان التحريري ويكون مجموع

                  درجاته  من /15/ درجة.

  • معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة ×15

عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة

  • بالنسبة لذوي الشهداء:

معامل التثقيل= عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة) ×5

عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة

         تحتسب المحصلات النهائية لذوي الشهداء على النحو التالي:

المحصلة النهائية=درجة الامتحان التحريري+درجة المقابلة الشفهية+معامل التثقيل+10وبحد أقصى 100 درجة

في حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً

 

المادة التاسعة : يتم احتساب المحصلات النهائية لمن اجتازوا الامتحان التحريري المؤتمت والمقابلة الشفهية بنجاح

                  وبعد إضافة معامل التثقيل لهم على النحو التالي:

/المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري المؤتمت + درجة المقابلة الشفهية + معامل التثقيل .

المادة العاشرة  : يشترط لنجاح المتسابق أن لا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من مجموع الدرجات الكلي 

                والبالغ /100/ درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح .

المادة 11 : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء الناجحين في المسابقة :

آ ــ الأول :  يتضمن أسماء الناجحين من ذوي الشهداء والمصابين .

ب ــ الثاني : يتضمن أسماء الناجحين من باقي المتقدمين .

على أن يذكر في كل قرار درجات النجاح وتسلسلها للمتقدمين للمسابقة ويعلن عن القرارين في لوحة الإعلانات للمؤسسة وموقعها الالكتروني ولوحة إعلانات فروعها في المحافظات لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماَ .

المادة 12 : ترسل المؤسسة إلى وزارة العمل أسماء الناجحين المراد تعيينهم وفقاَ للعدد المطلوب وترتيب

              المحصلات النهائية للناجحين مضافاَ إليها أسماء /50%/ من الاحتياج المطلوب من الناجحين في

              المسابقة الذين يليهم في ترتيب النجاح أقرب رقم صحيح  موضحاَ فيه مفصل الهوية الشخصية ورقم

              وتاريخ شهادة قيد العمل وذلك على نسختين احدهما ورقية والآخرى الكترونية.

المادة 13 : تقوم وزارة العمل بتدقيق أسماء الناجحين وقيودهم لديها والاختصاصات والفئات المسجلين بها

              ومكتب التشغيل المسجلين فيه  وتاريخ القيد ووضع تسجيلهم لدى المكتب مقارنة بصورة قيد العمل

              التي تقدموا بها إلى الوظيفة المعلن عنها وفي حال تطابق معاملات التثقيل المحتسبة من قبل الجهة

              العامة مع قيود وبيانات الناجحين لدى وزارة العمل يتم اعتمادها وفي حال عدم التطابق يتم تعديلها

              وتعلم المؤسسة بذلك في كلتا الحالتين .

المادة 14 : ترسل المؤسسة القرارات المتضمنة أسماء الناجحين مع ثبوتيات المسابقة إلى الجهاز المركزي

                 للرقابة المالية خلال شهر من  تاريخ إعلان النتائج لاعتمادها .

المادة 15 : تصدر المؤسسة قرارين يتضمنان أسماء المقبولين من الناجحين.

آ ــ الأول: يتضمن أسماء المقبولين من ذوي الشهداء والمصابين .

ب ــ الثاني : يتضمن أسماء المقبولين من باقي المتقدمين .

المادة 16 : ترسل المؤسسة خلال شهر من تاريخ صدور قراري المقبولين من الناجحين قائمة بأسماء المقبولين

              من الناجحين إلى مكتب التشغيل المختص مرفقة بصورة عن الهوية الشخصية وشهادة قيد العمل

             وذلك ليصار إلى شطب قيودهم من هذه المكاتب وموافاة المؤسسة بشهادات قيد عمل أصولاَ.

المادة 17 : مع مراعاة المادة/4/ من أحكام تشكل لجان للمسابقة بقرار من السيد المدير العام للمؤسسة وفق ما

              ورد بقرار رئاسة مجلس  الوزراء رقم /66/ م.و تاريخ 10/10/2013 .

المادة 18 : على المقبولين من الناجحين بالمسابقة التقدم بالأوراق الثبوتية خلال شهر من تاريخ نشر أسماء

               المقبولين من الناجحين تحت طائلة سقوط الحق المتعاقدين بالتعاقد .

 المادة 19 : الوثائق المطلوبة للتقدم للمسابقة :

1ــ طلب خطي يسجل لدى ديوان المؤسسة مدون عليه اسم المتقدم وموطنه المختار ورقم هاتفه على مسؤوليته الشخصية .

2ــ صورة عن البطاقة الشخصية .

3ــ بيان قيد مدني مدون عليه بشكل صريح عدم وجود تعديل على مواليد المتقدم .

4ــ صورة مصدقة عن الشهادة والمؤهل العلمي المطلوب للفئة .

5ــ صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها من الفئة .

6ــ موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين .

7ــ وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحافظات أو من الجهة المعنية ( مكتب الأمن الوطني ــ الاتحاد العام لنقابات العمال ) المشمولين بأحكام القانون رقم (36) لعام 2014 وتعديلاته .

المادة 20 : يجوز للمؤسسة العربية للإعلان في حال توفر الاعتمادات والحاجة الفعلية خلال مدة عام من تاريخ

            نشر أسماء الناجحين في المسابقة ملء الاحتياجات من الناجحين الفائضين حسب تسلسل درجات

           نجاحهم .

المادة 21 : يجري التقدم بالأوراق الثبوتية للمسابقة في ديوان المؤسسة وذلك اعتبارا من يوم تاريخ 2 / 1 / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من 17/ 1/ 2018

المادة 22 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

 

 

دمشق في   11 / 12 /2017

 

 

               مدير الشؤون الإدارية                                                                               

                  مهند خاسكة                                                                                  

 

 

 

 

                                                                    المدير العام

                                                                       للمؤسسة العربية للإعلان

                                                                                                       وسيم حمزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عدد المشاهدات: 7511



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى