الرئيسية   تعديل قانون خدمة العلم

تعديل قانون خدمة العلم

تعديل قانون خدمة العلم

 

صدر مؤخرا" القانون رقم /3/ الذي يعدل بموجبه المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، المتضمن قانون خدمة العلم، ليسمح بموجبه هذا التعديل للمكلفين السوريين أو من في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السورية، بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة، أو مناطقها أو الشعب التابعة لها، وذلك بعد تقديم كفالة مالية، أو كفالة عسكري متطوع، أو عامل في الدولة أو متقاعد، كما حدد القانون الجديد إمكانية منح الموافقة لقريب من الدرجة الثانية

عبير عجيب

 



عدد المشاهدات: 5153



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى