الرئيسية   العقـــــــــــــــد

العقـــــــــــــــد

العقـــــــــــــــد

 

العقد هو ((اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص تجاه شخص آخر أو أكثر بإعطاء شيء أو الامتناع عن فعل شيء)) ويعرف العقد في اصطلاح الفقهاء والقانونيين بأنه ((توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله)).

وميز الفقهاء بين العقد والاتفاق، فالاتفاق هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انهائه، في حين أن توافق الإرادتين في العقد لا يتجه سوى إلى إنشاء التزام، وعلى هذا فإن وفاء المدين هو اتفاق وليس عقداً، وذلك لأن وفاء الدين هو اتفاق يؤدي إلى انقضاء الدين بقبض الدائن له، إذ يجب أن يكون الهدف من اتفاق الإرادتين هو إحداث أثر قانوني، كنقل ملكية المبيع في عقد البيع حتى يمكن أن يعدّ عقداً، في حين أن الاتفاق على تنظيم رحلة أو نزهة لا يعدّ عقداً، الذي هو في الأصل نوع من الاتفاقات القانونية التي لها موضوع خاص كنقل الملكية بثمن في عقد البيع فالاتفاق هنا أعم وأشمل من العقد المسمى وذلك لأن الاتفاق يشمل العقد المسمى والعقد غير المسمى، ونستخلص من ذلك بأن العقد بمعناه العام هو اتفاق إرادتين علىإحداث أثر قانوني الذي يمكن أن يتمثل في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إعفائه.

-تصنيف العقود:

لم يتطرق القانون المدني السوري غلى تصنيف العقود وتقسيمها وذلك لأن هذا البحث يدخل ضمن نطاق عمل الفقهاء على عكس القانون المدني الفرنسي الذي بحث في هذا التقسيم وخصص له ثلاث تصنيفات رئيسية وهي:

أ-العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد

ب-العقود بعوض وعقود التبرع

ج-العقود المحددة والعقود الاحتمالية

ويمكن تصنيف العقود إلى عدة تصنيفات تختلف باختلاف الوجهات التي تنظر منها إلى العقد.

ومن العقود على سبيل المثال كذلك:

د-العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية.

هـ-العقود المسماة العقود غير المسماة

و-العقود الفورية والعقود المستمرة أو الزمنية.

ز-عقود مناقشه حرة وعقود إذعان.

ح-العقد البسيط والعقد المركب.

ويبرز دور الإدارة كمبدأ منشئ للالتزام وقت إبرام العقد، وأثناء تحديد محتواه ويحكم مبدأ الرضائية عملية إبرام العقود، ويعدّ هذا المبدأ نتيجة حتمية لمبدأ سلطان الإرادة واستقلاليتها والفرد حر في أن يتعاقد أو أن لا يتعاقد ولكن حرية الفرد ليست مطلقة وإنما يقيّدها النظام العام والآداب العامة، حيث لا يجوز للأفراد إبرام العقود المخالفة للنظام العام، وكذلك الحال بالنسبة لحرية الفرد في ألاّ يتعاقد، فهي أيضاُ ليست مطلقة، فالفرد يجبر على التعاقد في أحوال معينة مثال ذلك:

-عقد الكهرباء الذي يعدّ بمثابة عقد إذعان حيث يترتب على الفرد دفع فواتير استجرار التيار الكهربائي إلى منزله.

-عقد العمل الجماعي المبرم بين عدد من العمال في مهنة ما أو من يمثلونهم وعدد من ارباب المهنة أو من يمثلونهم بحيث يعتبر قيداً على حرية الفرد في ألاّ يتعاقد.

ومن أهم اركان العقد بالتراضي أي بتطابق الإيجاب والقبول، والتراضي على أصل العقد هو أساس إنعقاده ويشمل أصل العقد جميع الأمور الجوهرية التي يعطيها المتعاقدان أهمية خاصة ويكون التعبير عن الإيجاب والقبول والرضا من خلال الإرادة الحرة للمتعاقد بحيث تتوافر فيها الدلالة الكافية (اللفظ- الكتابة- الإشارة المتداولة عرفاً) ويكون التعبير صريحاً أو ضمنياً ما لم ينص القانون على ان يكون صريحاً ولكن يختلف ذلك من حيث مكان التعاقد ويشمل الحكم أيضاً التعاقد عبر الانترنت إذا كان يتم مباشرة بواسطة برامج خاصة مثل تشاد (chad) وأما إذا كان عبر البريد الالكتروني فينطبق عليه حكم التعاقد بين الغائبين.

ويكون القبول في عقود المزايدات في القانون السوري بالإحالة القطعية فالعطاء الذي يقدمه أحد المزايدين هو الإيجاب ويترتب على معرفة زمان العقد ومكانه نتائج مهمة منها تحديد بدأ ترتب آثاره وتحديد القانون الذي يحكمه عند تنازع القوانين من حيث الزمان، وكذلك من حيث المكان وتحديد المحكمة المختصة للنظر في الخلافات التي تنشأ عن العقد.

ويختلف العقد عن الوعد بالعقد، فالوعد بالعقد هو عقد يلتزم فيه أحد الطرفين ويسمى الواعد بإبرام عقد معين في المستقبل إذا رغب الطرف الآخر ويسمى الموعود له بذلك وأظهر رغبة بإبرام العقد خلال فترة محددة.

((أهلية التعاقد)): تعتبر من أهم خصائص الشخصية والمقصود بأهلية التعاقد وهي فرع من أهلية الأداء، فالأصل في الشخص أن يكون ذا أهلية كاملة ما لم تسلب منه أو يحدّ منها قانوناً.

وفي حال وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر وقد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينّه، فالغلط لا يبطل العقد لأنه لم يقع في صفة جوهرية دفعت المتعاقد الذي وقع في الغلط إلى التعاقد، بينما ترى أن الغلط في شخص المتعاقد لا يكون سبباً لإبطال العقد إلاّ في العقود التي تعد فيها شخصية المتعاقد أو صفته محل اعتبار كما في عقود التبرع، وكذلك الغلط في الباعث للتعاقد مثال أن يبيع شخص في مرضه جميع أمواله معتقداً أنه في مرض الموت ثم شفي بعد ذلك فيكون الباعث للتعاقد مغلوطاً وبالتالي يحق له إبطال العقد، والغلط في القيمة مثال على ذلك أن يبيع شخص شهادة استثمار يملكها بألف ليرة سورية ثم تبين له أن هذه الشهادة قد ربحت جائزة بمليون ليرة سورية قبل بيعها وكان صاحبها يجهل بذلك فهنا يحق له أن يتمسك بالغلط في القيمة ويطلب إبطال البيع.

محل العقد: والمحل هو المبيع والثمن في البيع والانتفاع بالمأجور والأجرة في الإيجار والموهوب في الهبه والمرهون في الرهن، ويجب التمييز بين محل العقد وموضوعه، فموضوع العقد هو الغاية النوعية أي القصد الأصلي الذي جعل العقد طريقاً مشروعاً للوصول إليه، فالموضوع في عقد البيع هو نقل الملكية ومن شروط المحل في العقد أن لا يخالف النظام العام وقابلاً للتحقق والوجود وغير مستحيل في ذاته وأن يكون محل العقد معنياً بالذات أو بالنوع وأن يكون موجوداً عند التعاقد وأن يكون داخلها في دائرة التعامل.

بطلان العقد وتميزه عن الإبطال والفسخ:

البطلان هو مفهوم سلبي لأنه يعني عدم الوجود وهو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد أو نتيجة لإختلال ركن من أركانه كعدم مشروعية الباعث أو المحل أ بموجب نص قانوني يقرر بطلان التصرف على الرغم من توافر أركان انعقاده مثال المادة (439) ق.م. سوري التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع عليها. ويكون سبب البطلان دائماً مرافقاً لتكوين العقد فيمنع هذا التكوين، أما إذا انعقد العقد لتوفر شروط انعقاده وقت تكوين العقد ثم ظهر ما يستوجب حل الرابطة العقدية لسبب من الأسباب فلا يسمى هذا الحل أو الانحلال بطلاناً إنما يسمى حسب الأصول إما إبطالاً وإما فسخاً فالإبطال هو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية بعد انعقادها وذلك بسبب قصور الأهلية أو عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا كالغش أو تدليس أو إكراه أو نتيجة لنص خاص وأما الفسخ وهو الحق الذي يعطى لأحد المتعاقدين بطلب حل الرابطة العقدية إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه ويختلف عن الانفساخ الذي هو انحلال الرابطة العقدية حكماً عندما يستحيل تنفيذ العقد بسبب لا يد للمتعاقد فيه. وعليه في البطلان يكون العقد معدوماً من الأصل بحيث لا ينعقد في حين في الإبطال والفسخ والانفساخ يكون موجوداً أو قائماً ويترتب على ذلك أن البطلان بتعلق بالنظام العام فيحق لكل من المتعاقدين أن يطلب ذلك، في حين أن الإبطال والفسخ والانفساخ تكون المصلحة التي يحميها المشرع مصلحة خاصة فلا يجوز التمسك بها إلاّ من قبل صاحب المصلحة ومن ناحية ثانية البطلان وقابلية الإبطال تشمل جميعالتصرفات القانونية الثنائية والأحادية في حين الفسخ لا يكون إلاّ في العقود الملزمة لجانبين.

 

غسان الشحادة



عدد المشاهدات: 13460



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى