الرئيسية   جريمة التزوير واستعمال المزور الجزء الثالث

جريمة التزوير واستعمال المزور الجزء الثالث

جريمة التزوير واستعمال المزور

في ظل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

 الجزء الثالث

 حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية أصول خاصة تتعلق برفع دعوى التزوير والاحتجاج بالصك المزور نلخصها بالأتي:

- من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها إذا ظهر أن له إطلاع عليها مادة (387).

- إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائيا بتكليفه بتوقيعها إذا ظهر أن له إطلاع عليها مادة (388).

- للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام إما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة أصلية مادة (389).

- إذا ادعى احد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها المادة 390.

- إذا أجاب الخصم انه لا  يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى أما إذا أجاب بالإيجاب فيصار إلى رؤية دعوى التزوير الطارئه من ضمن الدعوى الأصلية المادة 391.

- يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه أو المتهم ، لديها أو بواسطة أهل الخبرة فان آبى صرح بذلك في المحضر المادة 392.

- إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمع إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله، لرئيس المحكمة أو النائب العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه أن كان حاضرا في الدعوى المادة 393.

- إذا تين أن الأسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو أعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما أضيف أليه أو أثبات ما حذف منه ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة، تعاد الأوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها أو إلى الأشخاص الذين قدموها وألا استهدف الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة المادة 393.

- تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم .

- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها أن يدخلوا مساكن الأشخاص المظنون فيهم أنهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي السورية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين، تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم التالية :

- كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما :

بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة .

أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار .

أو بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق .

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها :

أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية .

ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم .

ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر . المادة 395.

" بعض الاجتهادات المتعلقة بجرائم التزوير "

- جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنية لا المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.  (جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).

- إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.

قرار رقم   (سورية قرار جنحي 1413 تاريخ 12/5/970 ن 8/970).

- إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخيين اللذين يبدأ فيهما التقادم.

(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)

- أصول ـ طعن ـ مصلحة.

1 ـ الطعن المقدم ممن لا دعوى عليه يعتبر من غير ذي مصلحة فهو يرد شكلاً.

2 ـ التزوير من الأمور الفنية التي لا بد لإثباتها من اللجوء إلى الخبرة.

2 ـ نقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعن يوسف. (القضية 475 أساس لعام 1998قرار 325 لعام 1998)

- إن مجرد وجود الأختام في حيازة الشخص لا يشكل جرماً ولا يمكن مساءلته ما لم يثبت استعمالها في ختم أوراق ونسبها لأمر يتعلق بهذه الختام.

إن تهيئة الأختام لاستعمالها لا ترمي مباشرة لاقتراف التزوير إنما تعتبر الأعمال التحضيرية غير المعاقبة.

(الغرفة الجنائية أساس 449 قرار 282 تاريخ 22 / 4 / 1989)

- التزوير في الأوراق الرسمية ـ الموظف العام ـ الإضافة والبيان المخالف ـ الضرر المادي.

لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن يعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها، ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زوراً، يجعلها على مثال ما يحرره. (نقض مصري 317 تاريخ 6 / 5 / 1957).

 (جناية أساس 1093 / 982 قرار 1101 تاريخ 20 / 11 / 1982)

المحامي

موسى سامي خليل



عدد المشاهدات: 14280



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى