الرئيسية   حالات منع سفر موظف في القانون السوري

حالات منع سفر موظف في القانون السوري

حالات منع سفر موظف في القانون السوري

 

يقصد بتدبير منع السفر: هو تدبير استثنائي تقدره المحاكم كتدبير احتياطي وقتي للحد من حالات الهروب من الالتزامات وتنفيذها ، وهو من قبيل المضايقة التي تقع على شخص المدعى عليه . ويتسم هذا المنع بالطابع الجزائي لأنه تعد على الحرية الشخصية وانتقاصاً لها .

لقد أوجدت التشريعات العربية عامة والسورية خاصة هذا التدبير المستعجل من خلال النص والقرار الإداري والاجتهاد القضائي والقياس عليهم :‏

ـ فقد ورد في المادة /9/ قانون أصول المحاكمات المدنية السوري :‏

"تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ".‏

وطالما أن منع السفر هو تدبير تحفظي وقتي لذا يغدو من اختصاص القضاء المستعجل ، فهي قرارات مستعجلة بطبيعتها ، وتخضع للاختصاص الولائي لمحاكم البداية المدنية بوصفها الناظرة في القضايا المستعجلة ، وطالما أنها كذلك فهي تقبل الاستئناف فقط وتصدر مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض .‏

ـ ويجوز اللجوء إلى المنع من السفر في نطاق الحق الشخصي في الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الحبس التنفيذي وبشروطه . وقد حددت المادة /460/ ق. أصول محاكمات مدنية الحالات التي يجوز فيها الحبس التنفيذي أو (الإكراه بالحبس) بسبب حق شخصي وهي :‏

- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي‏

- النفقة‏

- المهر‏

- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم‏

- تسليم الولد إلى الشخص الذي يعهد إليه بحفظه ، وتأمين إراءة الصغير لوالديه‏

مع ملاحظة الاستثناءات الواردة على من تجاوز الستين من عمره وعلى من لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره ، مستثنى من هذا الاستثناء النفقة فهي توجب على من تفرض عليه بغض النظر عن عمره.‏

ويحق للقضاء صاحب الولاية على الدعوى أن يقرر منع السفر (المحاكم الشرعية)‏

صحيح أن المشرع رأى أن حق الدائن يتعلق بمال المدين لا بشخصه ، ولكن وبتشديد التنبيه على المدين حين الالتزام ، يكون العلم والأخذ بالحسبان بأن هناك وسيلة ضغط ، ووسيلة قسرية لتحصيل هذا الالتزام وتنفيذه وإعادة الحقوق بالشكل المناسب ، وبذلك نحد من حالات النصب والاحتيال ونصعد مسألة الالتزام إلى أدق حالاتها بعيداً عن الالتزام الطوعي الأفلاطوني والغير مجدي ، وللعلم إن المذهب الحنفي أخذ بمبدأ شخصية الالتزام .‏

يجب أن لا ننظر إلى منع السفر أنه حجز حرية أو سلب إرادة ، لأن المتعاقد أو الملتزم قد هدر هذه الإرادة وجعلها مسلوبة بمحض إرادته ، ورضي بهذا الموقع السلبي له عندما أقدم على الالتزام فلا ضير من تقرير منع السفر في الحقوق الشخصية .‏

ـ أيضاً ورد النص على منع السفر في الفقرة /4/ م130 أ.م.ج :‏

.. أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب أن يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بمنع المغادرة‏

هذا التوجيه جاء ضرورياً لأن هذه الجرائم واقعة على اقتصاد الوطن .‏

ـ وقد ورد أيضاً في المادة /199/ قانون جمارك :‏

يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطة المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات ..‏

ـ كما ورد في نص المادة /13/ قانون 41 لعام 2005 ضريبة البيوع العقارية .‏

مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 يحق لوزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع مديني الخزينة العامة للدولة الممتنعين عن التسديد مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية على أن تحدد ضوابط منع المغادرة بقرار يصدر عنه .‏

لقد أعطى المشرع صلاحيات لبعض المديرين العامين لتقرير منع السفر وذلك للضرورة القصوى ولما تتطلبه المصلحة العامة في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في المجتمع. فقرار منع السفر من القرارات الإدارية ويبقى ما دامت أسبابه باقية .‏

ويمكن لرئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (على سبيل المثال) الإيعاز لمن يلزم بمنع سفر أحد الموظفين لضرورة المصلحة العامة .‏

وتجدر الإشارة إلى أن للمحاكم الروحية صلاحيات تقرير منع السفر بنص القانون .‏

وبرأيي :‏

إن قرار منع السفر يتوضع لضرورات ملحة تحددها الجهة التي تصدره قضاء كانت أم جهة إدارية ، ويجب أن يحق لأي جهة إدارية أو الايعاز لمن يلزم بتقرير منع سفر الأشخاص المشتبه بهم بفضائح مالية وغيرها من الأجرام الخطيرة على الوطن والمجتمع أياً كانت صفة هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن امتلاكهم أي حصانة كانت ، لأن تحصين المجتمع ومقدراته وثرواته وحمايتها هي المسألة المقدسة والأهم والتي بحاجة إلى رقابة وتفاني في العمل الدؤوب والمجدي .‏

أما إلغاء قرار منع السفر :‏

- تستطيع الجهة التي قررت منع السفر إلغاء هذا القرار .‏

- إن طلب إلغاء قرار منع السفر إنما هو من متفرقات دعوى الأساس التي يعود النظر فيها إلى القضاء العادي بوصفه الحارس على سلامة تطبيق القانون وحسن تأمين العدالة .‏

- ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في النظر في الدعوى التي مفادها الغاء قرار منع السفر الصادر عن أي جهة إدارية وفق دعاوي الإلغاء والمختص بها القضاء الإداري .‏

ومن متفرقات قرار منع السفر والغاؤه :‏

- منع الأم المطلقة من السفر بالمحضون‏

- منع الحاضنة من السفر بالأولاد دون إذن الأب‏

أخيراً أقول ..‏

إن مؤسستي منع السفر والغاؤه لم تجد إلى الآن في تشريعاتنا الضوابط الصحيحة والسليمة التي تجعل منها ذات فائدة حقيقية للوطن والمواطن وللقانون والمجتمع . وهي بحاجة إلى تطوير وإعادة صياغة بلهجة متشددة ، ومن المفيد تبويبها من جديد وإعادة قولبتها بما يتناسب والوضع الراهن والسائد في البلاد ، ولطالما أن هناك تكاثر خلايا الإرهاب وغسل الأموال والعصابات والخارجين عن القوانين هذا الأمر يدفعنا بقوة إلى المطالبة بالتشديد أمام واقعة المنع من السفر كي يبقى المخالف للقانون والمسيء للحقوق والقواعد المالية والإنسانية رهن قبضة العدالة ، ويأخذ كل ذي حق حقه في مؤسسة العدل والإنصاف ، وذلك بتفعيل دور التشريع والقانون وتنصيعه.

 

المحامي

موسى سامي خليل



عدد المشاهدات: 15684



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى