الرئيسية   جرائم غسل الاموال في القانون السوري

جرائم غسل الاموال في القانون السوري

جرائم غسل الاموال في القانون السوري

 

مكافحة  غسل  الأموال  وتمويل  الإرهاب  في  التشريع  السوري

    يعتبر  تبييض  أو  غسيل  الأموال  من  التعبيرات  التي  تم  التداول  بها  في  غالبية  المحافل  المحلية  والإقليمية  والدولية  المهتمة  بالجرائم  الاقتصادية  والأمن  الاجتماعي  والأمن  الاقتصادي.  إلا  أن  ظاهرة  تبييض  الأموال  لا  تعتبر  حديثة  واقعياً،  بل  تعود  إلى  تاريخ  ظهور  الجريمة  المالية،  حيث  كان  المرتكبون  يعمدون  إلى  استعمال  الأموال  الناتجة  عن  جرائمهم  بشكل  يخفي  حقيقة  مصدرها  غير  المشروع.  ويعود  أصل  تسمية  "تبييض  الأموال"  أو  "غسيل  الأموال"  إلى  عصابات  المافيا  الأميركية  الشهيرة  في  الثلاثينات،  حيث  تمّ  القبض  على  زعيم  هذه  العصابات  آل  كابون  سنة  1931  بتهمة  وحيدة  هي  التهرب  من  دفع  الضرائب.  وبعد  ذلك  توجهت  عصابات  المافيا  إلى  تأسيس  وشـراء  مشاريـع  قانونية  تستخدمهـا  في  إخفاء  أموالها  القذرة  الناتجة  عن  العمليات  الإجرامية،  وكان  أبرز  تلك  المشاريع  محـلات  الغسـيل  أو  التبيـيض  الآلية  أو  مؤسسات  التنظيف.  ومنذ  ذلك  الحين  يُطـلق  على  هذه  العمليات"  تبييض  أو  غسيل  الأموال". 

 مفهوم  التبييض

تم  الإقرار  منذ  بضع  سنوات  بأهمية  مكافحة  تبييض  الأموال  القذرة  كسبيل  لدعم  المعركة  ضد  الجريمة  المنظمة  وخاصة  ضد  جرائم  المخدراتفتبييض  الأموال  هو  العملية  التي  من  خلالها  تسعى  المنظمات  الإجرامية  إلى  إخفاء  نشاطاتها  والأموال  الناتجة  عن  تجارتها  غير  المشروعة،  والى  تأمين  غطاء  قانوني  لها.  وقد  عرفته  المادة  الثانية  من  قانون  مكافحة  غسل  الأموال  رقم  5  للعام  2005  يعد  من  قبيل  ارتكاب  جرم  غسل  الأموال  كل  فعل  يقصد  منه.  ‏

  1.   إخفاء  المصدر  الحقيقي  للأموال  غير  المشروعة  بأي  وسيلة  كانت  أو  إعطاء  تبرير  كاذب  لهذا  المصدر.  ‏
  2. تحويل  الأموال  أو  استبدالها  مع  علم  الفاعل  بأنها  أموال  غير  مشروعة  لغرض  إخفاء  أو  تمويه  مصدرها  أو  مساعدة  شخص  ضالع  في  ارتكاب  الجرم  على  الإفلات  من  المسؤولية.  ‏
  3.   تملّك  الأموال  غير  المشروعة  أو  حيازتها  أو  إدارتها  أو  استثمارها  أو  استخدامها  لشراء  أموال  منقولة  أو  غير  منقولة  أو  للقيام  بعمليات  مالية  مع  علم  الفاعل  بأنها  أموال  غير  مشروعة.  ‏

كما  يعد  من  قبيل  ارتكاب  جرم  تمويل  الإرهاب  كل  فعل  يقصد  منه  تقديم  أو  جمع  أموال  بأي  وسيلة  مباشرة  أو  غير  مباشرة  من  مصادر  مشروعة  أو  غير  مشروعة  بقصد  استخدامها  في  عمل  إرهابي  في  أراضي  الجمهورية  العربية  السورية  أو  خارجها  وفقا  للقانون  والأنظمة  السورية  النافذة  والاتفاقيات  الدولية  أو  الإقليمية  أو  الثنائية  التي  تكون  سورية  طرفا  فيها.  ‏

وقد  انقسمت  التشريعات  والآراء  الفقهية  القانونية  في  تعريف  تبييض  الأموال  إلى  قسمين:  ضيق  وواسع.  يقتصر  التعريف  الضيق  على  الأموال  غير  المشروعة  الناتجة  عن  تجارة  المخدرات،  ومن  هذه  التشريعات:  اتفاقية  فيينا  عام  1988  والتوصية  الصادرة  عن  مجلس  المجموعة  الأوروبية  عام  1991.  أما  التعريف  الواسع  لتبييض  الأموال،  فيشمل  جميع  الأموال  القذرة  الناتجة  عن  جميع  الجرائم  والأعمال  غير  المشروعة.  ومن  التشريعات  التي  اعتمدت  التعريف  الواسع  لتبييض  الأموال:  القانون  الأميركي  لعام  1986

أركان  الجريمة:  تتكون  جريمة  تبييض  الأموال،  كغيرها  من  الجرائم،  من  ركنين،  أحدهما  مادي  والآخر  معنوي

أ  -  ­  الركن  المادي:  من  المسلّم  به  أنه  لا  جريمة  بدون  ركن  مادي،  لأنه  المظهر  الخارجي  لها،  وبه  يتحقق  الاعتداء  على  المصلحة  المحمية  قانوناً،  وعن  طريقه  تقع  الأعمال  التنفيذية  للجريمة

 الأفعال  المكونة  لجريمة  تبييض  الأموال

  1.  فعل  الإخفاء:  أي  إخفاء  المصدر  الحقيقي  للأموال  المشروعة.  وهذا  يعني  الحيلولة  دون  كشف  الحقيقة  في  أمر  الجريمة  الأصلية  التي  تحصلت  عنها  الأموال  محل  الإخفاء.  ويجب  فهم  الإخفاء  على  أنه  يشمل  كل  عمل  من  شأنه  منع  كشف  المصدر  الحقيقي  غير  المشروع،  وبأي  شكل  كان،  وبأية  وسيلة،  سواء  كان  هذا  الإخفاء  مستوراً  أو  علنياً  كشراء  الشيء  المتحصل  عن  السرقة.  أو  اكتساب  الأموال  غير  المشروعة  بطريقة  الهبة  أو  الوديعة  أو  المعاوضة  أو  الإجارة  أو  غير  ذلك
  2.   ­  إعطاء  تبرير  كاذب  لهذا  المصدر  بأي  وسيلة  كانت:  كالتصريح  بأن  الأموال  المبيضة  هي  أرباح  ناتجة  عن  نشاط  شركة  معينة  أو  مشروع  معين
  3.  ­  تحويل  الأموال  أو  استبدالها:  أن  تحويل  الأموال  أو  استبدالها،  مع  العلم  بأنها  أموال  غير  مشروعة  لغرض  إخفاء  مصدرها  أو  تمويهه  أو  مساعدة  شخص  ضالع  في  ارتكاب  الجرم  على  الإفلات  من  المسؤولية،  يعتبر  فعلاً  من  الأفعال  المكونة  لجريمة  تبييض  الأموال
  4.   تملك  الأموال  غير  المشروعة  أو  حيازتها  أو  استخدامها  أو  توظيفها:  وذلك  من  أجل  شراء  أموال  منقولة  أو  غير  منقولة  أو  للقيام  بعمليات  مالية  مع  العلم  بأنها  أموال  غير  مشروعة

 المصدر  غير  المشروع  للأموال  المبيضة

يجب  أن  تكون  الأموال  محل  التبييض  ذات  مصدر  غير  مشروع.  وقد  حصر  المشرّع  السوري  جريمة  تبييض  الأموال  بالأموال  غير  المشروعة  الناتجة  عن  ارتكاب  إحدى  الجرائم  التالية

  -  زراعة  أو  تصنيع  أ  تهريب  أو  نقل  المخدرات  أو  المؤثرات  العقلية  أو  الاتجار  غير  المشروع  بها.  ‏

  -  الأفعال  التي  ترتكبها  جمعيات  الأشرار  المنصوص  عليها  في  المادتين  325  و326  من  قانون  العقوبات  وجميع  الجرائم  المعتبرة  دوليا  جرائم  منظمة.  ‏

  -  جرائم  الإرهاب  المنصوص  عليها  في  المادتين  304  و305  من  قانون  العقوبات  وفي  الاتفاقيات  الدولية  والإقليمية  والثنائية  التي  تكون  سورية  طرفا  فيها.  ‏

  -  تهريب  الأسلحة  النارية  وأجزائها  والذخائر  والمتفجرات  أو  صنعها  أو  الاتجار  بها  بصورة  غير  مشروعة.  ‏

  -  نقل  المهاجرين  بصورة  غير  مشروعة  والقرصنة  والخطف.  ‏

  -  عمليات  الدعارة  المنظمة  والاتجار  بالأشخاص  والأطفال  والاتجار  غير  المشروع  بالأعضاء  البشرية.  ‏

  -  سرقة  المواد  النووية  أو  الكيميائية  أو  الجرثومية  أو  السامة  أو  تهريبها  أو  الاتجار  غير  المشروع  بها.  ‏

  -  سرقة  واختلاس  الأموال  العامة  أو  الخاصة  أو  الاستيلاء  عليها  بطرق  السطو  أو  السلب  أو  بوسائل  احتيالية  أو  تحويلها  غير  المشروع  عن  طريق  النظم  الحاسوبية.  ‏

  -  تزوير  العملة  أو  وسائل  الدفع  الأخرى  أو  الإسناد  العامة  أو  الأوراق  ذات  القيمة  أو  الوثائق  والصكوك  الرسمية.  ‏

  -  سرقة  الآثار  أو  الممتلكات  الثقافية  أو  الاتجار  غير  المشروع  بها.  ‏

  -  جرائم  الرشوة  والابتزاز.  ‏

  -  جرائم  التهريب.  ‏

  -  استخدام  العلامات  التجارية  المسجلة  من  قبل  غير  أصحابها  أو  تزوير  حقوق  الملكية  الفكرية.  ‏

 الشروع  في  تبييض  الأموال

الشروع  هو  كل  محاولة  لارتكاب  جناية  بدأت  بأفعال  ترمي  مباشرة  إلى  اقترافها،  إذا  لم  يحل  دون  إتمامها  سوى  ظروف  خارجة  عن  إرادة  الفاعل.  وبالتالي  فإن  كشف  القيام  بأعمال  مادية  أو  قانونية  بهدف  تبييض  الأموال  قبل  تحقيق  الغاية  الجرمية  المقصودة  من  أصحاب  الأموال  المشبوهة،  يشكل  محاولة  أو  شروعاً  في  جريمة  تبييض  الأموال  يعاقب  عليها  القانون

 الركن  المعنوي

جريمة  تبييض  الأموال  هي  جريمة  قصدية،  يقتضي  لقيامها  توافر  القصد  الجرمي،  ولا  يكفي  لقيامها  توافر  الخطأ  عند  وقوع  إهمال  أو  قلة  احتراز  أو  عدم  مراعاة  القوانين  والأنظمة.  وينبغي  لمساءلة  الفاعل  جزائياً،  أن  يتوافر  لديه  القصد  العام  والقصد  الخاص

القصد  العام  هو  إرادة  الجاني  باقتراف  الركن  المادي  للجريمة  مع  العلم  به  وبالعناصر  التي  يتطلبها  القانون.  وبذلك  فإن  القصد  العام  في  جريمة  تبييض  الأموال  هو:  العلم  بالمصدر  غير  المشروع  للأموال  المراد  تبييضها،  وإرادة  سلوك  تبييض  الأموال

أما  القصد  الخاص  فيتحقق  في  جريمة  تبييض  الأموال  عند  التثبت  من  إرادة  إخفاء  أو  إعطاء  تبرير  كاذب  للمصدر  غير  المشروع  للأموال  أو  تمويلها  أو  استبدالها  مع  العلم  بأنها  أموال  غير  مشروعة  لغرض  إخفاء  أو  تمويه  مصدرها،  أو  تملك  تلك  الأموال  أو  حيازتها  أو  استخدامها  أو  توظيفها  لشراء  أموال  منقولة  أو  غير  منقولة  أو  للقيام  بعمليات  مالية  مع  العلم  بأنها  أموال  غير  مشروعة

 العقوبات  الواردة  في  المرسوم

المادة  /  14  /  أ  /  يعاقب  بالاعتقال  المؤقت  من  ثلاث  سنوات  إلى  ست  سنوات  وبغرامة  تعادل  قيمة  الأموال  المضبوطة  أو  بغرامة  تعادل  قيمتها  في  حال  تعذر  ضبطها  على  أن  لا  تقل  عن  مليون  ليرة  سورية  كل  من  قام  أو  تدخل  أو  اشترك  بعمليات  غسل  أموال  غير  مشروعة  ناجمة  عن  إحدى  الجرائم  المذكورة  في  المادة  1  من  هذا  المرسوم  التشريعي  وهو  يعلم  أنها  ناجمة  عن  أعمال  غير  مشروعة  مالم  يقع  الفعل  تحت  طائلة  عقوبة  اشد  وتشدد  هذه  العقوبة  وفقا  لأحكام  المادة  247  من  قانون  العقوبات  العام  إذا  ارتكب  الجرم  في  إطار  عصابة  إجرامية  منظمة  ويعاقب  أيضاً  وفق  ما  سبق  من  قام  أو  تدخل  أو  اشترك  بعمليات  تمويل  الإرهاب.  ‏

ب  /  يعاقب  على  الشروع  في  جريمة  غسل  الأموال  غير  المشروعة  وجريمة  تمويل  الإرهاب  كما  يعاقب  الشريك  والمتدخل  والمحرض  والمخبئ  بعقوبة  الفاعل  الأصلي.  ‏

ج  /  تعتبر  العقوبة  في  البند  /  أ  /  أعلاه  جنائية  الوصف.  ‏

تجدر  الإشارة  إلى  أنه  يتوجب  على  المؤسسات  غير  الخاضعة  للمرسوم  التشريعي  الخاص  بالسرية  المصرفية  والصادر  بتاريخ  1  /  5  /  2005  بما  فيها  المؤسسات  الفردية  ولاسيما  مؤسسات  الصرافة  ومؤسسات  تحويل  الأموال  ومؤسسات  إصدار  أدوات  الدفع  مثل  بطاقات  الائتمان  والدفع  والشيكات  السياحية  والنقد  الالكتروني  وصناديق  الاستثمار  وإداراتها  ومؤسسات  الوساطة  المالية  ومؤسسات  الإيجار  التمويلي  والمجموعات  الاستثمارية  أو  المالية  وشركات  التأمين  والمؤسسات  المالية  الأخرى  التي  تحددها  الهيئة  وشركات  بناء  العقارات  وترويجها  وبيعها  ومكاتب  الوساطة  العقارية  وتجار  السلع  ذات  القيمة  المرتفعة  كالحلي  والأحجار  الكريمة  والذهب  والتحف  الفنية  والتحف  النادرة  والمؤسسات  غير  المالية  الأخرى  التي  تحددها  الهيئة  أن  تمسك  سجلات  خاصة  بالعمليات  التي  تفوق  قيمتها  المبلغ  الذي  يحدد  بقرار  من  الهيئة  وكذلك  عند  نشوء  علاقة  العمل  للمتعاملين  الدائمين  وفي  العمليات  التي  ينشأ  فيها  شك  حول  محاولة  احد  العملاء  القيام  بعمليات  غسل  الأموال  أو  تمويل  الإرهاب  أو  في  حالة  الشك  في  صحة  المعلومات  المصرح  عنها  سابقا  أو  في  حال  حدوث  تغييرات  لاحقة  في  هوية  المتعامل  أو  هوية  صاحب  الحق  الاقتصادي. 

     المحامي

موسى سامي خليل



عدد المشاهدات: 9703



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى