الرئيسية   النظام الداخلي لمجلس الشعب الجزء الرابع

النظام الداخلي لمجلس الشعب الجزء الرابع

النظام الداخلي لمجلس الشعب

                                                                                    الجزء الرابع

الباب الثامن
في الأسئلة وطلبات المناقشة والاستجواب وحجب الثقة

الفصل الأول
الأسئلة

المادة 133- السؤال هو مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبة في التأكيد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمر من الأمور.

المادة 134- لكل عضو أن يوجه الأسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس خطية كانت أم شفهية.

المادة 135- يجب أن يكون السؤال موجزاً، منصباً على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خالياً من التعليق والجدل، كما يجب ألا يكون السؤال ضاراً بالسلامة العامة أو مخالفاً لأحكام الدستور أو مشتملاً على عبارات نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخاصة، وألا يكون موضوع السؤال متعلقاً بأمر ينظر فيه القضاء.

المادة 136- أ - يوجه السؤال الخطي إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الجهة المختصة بعد درج خلاصته في جدول أعمال الجلسة التي تلي تقديمه.

ب- أما السؤال الشفهي فلكل عضو الحق بتوجيهه متى أراد وليس للرئيس أن يقبل في الجلسة الواحدة أكثر من عشرة أسئلة شفهية وللأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة عشر دقائق وللسائل عند عدم الاكتفاء أن يتقدم بسؤال خطي وعلى السلطة التنفيذية أن تجيب فوراً أو أن ترجئ جوابها إلى الجلسة التالية.

المادة 137- على السلطة التنفيذية أن تجيب على السؤال الخطي فور تلاوته أو أن تجيب عليه خطياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها.

المادة 138- يتلى جواب السلطة التنفيذية في أول جلسة تلي وروده، فإذا اكتفى السائل بالجواب أو كان غائباً ولم يتبن السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياً وإذا لم يكتف السائل يحيل الرئيس الموضوع بعد موافقة المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. ولا يجوز للسائل أو لأي عضو آخر المناقشة في الموضوع قبل ورود تقرير اللجنة.

المادة 139- يدرج الرئيس في جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة بعد توزيعه على الأعضاء بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة وللمجلس أن يناقش الموضوع ويعطي التوجيه اللازم.

الفصل الثاني
في طلبات المناقشة

المادة 140- يجوز لإحدى لجان المجلس أو لعشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي فيه ويجب أن يقدم هذا الطلب للرئيس كتابة لإبلاغه إلى السلطة التنفيذية كما يبلغه إلى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة ثم يدرج في جدول أعمال أقرب جلسة لتحديد موعد للمناقشة فيه، ويجوز أن يقرر المجلس مناقشته فوراً إذا وافقت الحكومة على ذلك، كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر استبعاده.

المادة 141- لرؤساء اللجان ومقرريها الذين يتصل اختصاص لجانهم بموضوع المناقشة الحق بالكلام كلما طلبوا ذلك.

المادة 142- للمجلس أن يقرر في جميع الحالات إحالة موضوع طلب المناقشة إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه.

المادة 143- إذا تنازل عن طلب المناقشة من تقدموا به كلهم أو بعضهم، بحيث ينقص عددهم عن العشرة، يخطر رئيس المجلس بذلك ولا تجري المناقشة إلا إذا تمسك بالطلب عشرة من الأعضاء على الأقل.

الفصل الثالث
مناقشة بيان الوزارة وخطط التنمية

المادة 144- 1 - يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته .

2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.

3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية، دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.

المادة 145- يتلى البيان ويناقش في جلسة خاصة، ولا يترتب على هذا النقاش إجراءات التصويت.

المادة 146- إذا تبين أثناء النقاش أن المجلس يعارض مبدأ من مبادئ البيان فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا المبدأ.

المادة 147- أ - تتقدم الوزارة ببيان عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير الإنتاج في شهر تشرين الأول من كل عام.

ب- يحال البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه.

ج- يناقش المجلس تقارير اللجان الخاصة بالبيان في جلسة خاصة.

د- تكون لتوصيات المجلس حول خطط التنمية الأولوية بالتنفيذ.

الفصل الرابع
في الاستجواب

المادة 148- الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه بدون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية.

المادة 149- أ - على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية.

ب- يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى السلطة التنفيذية حالا ويدرجه في جدول أعمال أول جلسة تلي تبلغها إياه، ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة أيام إلا إذا رأى عضو السلطة التنفيذية الإجابة فوراً.

المادة 150- أ - للمستوجب حق استرداد استجوابه في كل وقت وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد.

ب- إذا لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطى السلطة التنفيذية فيها الجواب على استجوابه اعتبر أنه استرده ما لم يتبنه غيره.

المادة 151- يعطى حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة.

المادة 152- يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص، فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهياً، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه.

المادة 153- إذا أصر المستجوب على عدم الاكتفاء بعد المناقشة كان له الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة.

الفصل الخامس
في حجب الثقة

المادة 154- أ - يقدم طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها بصورة خطية موقعاً من خمس أعضاء المجلس على الأقل.

ب- يبلغ الرئيس الطلب فور تلقيه إلى رئيس الوزراء والوزير المعني ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه. ويحق للوزارة أو للوزير المطلوب حجب الثقة عنه طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

ج- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة 155- يكون قرار المجلس بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة 156- يبلغ رئيس المجلس قرار حجب الثقة عن الوزارة أو الوزير إلى رئيس الجمهورية فور صدوره.

الباب التاسع
في العرائض

المادة 157- تسجل العرائض المقدمة للمجلس في الديوان بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة وملخص موضوعها.

المادة 158- أ - يحيل الرئيس إلى لجنة الشكاوى والعرائض أو اللجان المختصة العرائض الواردة إلى المجلس على أن تتلى خلاصتها في أول جلسة.

ب- إذا كان موضوع العريضة محالاً إلى إحدى لجان المجلس أحالها الرئيس إلى اللجنة لدراستها مع الموضوع.

المادة 159- لكل عضو الحق في الاطلاع على أية عريضة.

المادة 160- تدقق اللجنة في العرائض المحالة إليها وتقدم تقريراً عما تراه ضرورياً منها إلى المجلس.

المادة 161- السلطة التنفيذية مكلفة بالإجابة على العرائض المحالة إليها في غضون شهر على الأكثر.

المادة 162- إذا كان موضوع العريضة وجواب السلطة التنفيذية يتطلبان رأي المجلس فيهما فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك لإثباته في جدول الأعمال.

المادة 163- على اللجنة إعلام صاحب العريضة بنتيجة شكواه.

المادة 164- أ - يحق للجنة بعد دراسة جواب السلطة التنفيذية وعدم قناعتها أن تحيل الشكوى عند الاقتضاء مصحوبة بجواب الحكومة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ملاحظات اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة ضمن صلاحيات هذه الهيئة.

ب- على لجنة الشكاوى والعرائض إبلاغ المجلس والمشتكي وجهة نظرها وللجنة في تقريرها أن تبلغ الحكومة ملاحظاتها.

ج- للجنة أن تبلغ المشتكي تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا رأت ذلك.

المادة 165- للجنة بعد دراسة الشكوى وجواب السلطة التنفيذية في ضوء التحقيقات الجارية أن تقترح القوانين اللازمة عند الاقتضاء لضمان حقوق المشتكين.

 

الباب العاشر

في الإجازات ومسؤولية التغيب

الفصل الأول
في الإجازات

المادة 166- أ - للرئيس الحق في إجازة العضو شهراً دون أخذ رأي المجلس.

ب- كل طلب إجازة تجاوز مدة الشهر يعرضه الرئيس على المجلس ليقرر ما يراه.

ج- لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة إلا إذا كان ذلك بسبب المرض.

الفصل الثاني
في مسؤولية التغيب

المادة 167- أ - حضور جلسات المجلس واجب على أعضاء المجلس.

ب- يوضع تحت تصرف الأعضاء سجل دوام يوقعون عليه عند حضورهم ومتى حل موعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على السجل فإذا تبين أن العدد القانوني لم يكتمل فله أن يؤجل افتتاحها نصف ساعة فإذا لم يكتمل العدد بعد ذلك افتتح الرئيس الجلسة بتلاوة أسماء الغائبين وأعلن رفعها إلى يوم آخر.

المادة 168- تحسم من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو المبالغ التالية:

أ - ألف ليرة سورية عن كل جلسة عامة في المجلس بدون إذن مسبق.

ب- خمسمئة ليرة سورية عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها بدون إذن مسبق.

المادة 169- أ - لا يحسم من العضو شيء إذا حضر جلستين في الأسبوع لكل لجنة هو عضو فيها.

ب- لا يحسم من تعويضات العضو شيء إذا أجيز للقيام بمهمة انتدبه لها المجلس أو الحكومة بصورة رسمية.

ج- إذا استمر غياب العضو أكثر من شهر بدون إذن من المجلس فلا يتقاضى شيئاً من تعويضاته مدة الغياب.

الباب الحادي عشر
الاستقالة وشغور العضوية

المادة 170- أ - يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس بطلب الاستقالة.

ب- يسجل الطلب في ديوان المجلس بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 171- أ - يحال طلب الاستقالة إلى مكتب المجلس الذي يقدم تقريراً حوله إلى المجلس.

ب- ينظر المجلس في تقرير المكتب وطلب الاستقالة، وعلى العضو طالب الاستقالة حضور الجلسة وإبداء أسباب استقالته.

المادة 172- يبت المجلس بالاستقالة بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وإذا وافق على الاستقالة يعلم الرئيس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس.

المادة 173- إذا شغر مقعد أحد الأعضاء لسبب ما؛ يُعلَم رئيس الجمهورية بذلك من قبل رئيس المجلس، ليصار إلى انتخاب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

المادة 174- للمجلس إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد الأسباب الآتية:

1-   الخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور.

2-   الغياب الكامل عن حضور دورتين كاملتين في سنة واحدة بدون إذن.

3-   ارتكاب جناية أو جنحة شائنة أو مخلَّة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية.

المادة 175- يُعِدُّ مكتب المجلس تقريراً عن العضو المقترح إسقاط العضوية عنه، ويُعرض على المجلس في أول جلسة يعقدها للبت فيه.

الباب الثاني عشر
في انتخاب رئيس الجمهورية والاستقالة

الفصل الأول
الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية

المادة 176- أ - يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم، في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً.

ب- تتضمن الدعوة تحديد تاريخ إجراء الانتخابات.

ج- يقدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.

المادة 177- على طالب الترشح الحصول على تأييد خطي لترشيحه من قبل خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب.

المادة 178- أ - لا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

ب- يتم التأييد الخطي للمرشح أمام رئيس مجلس الشعب، خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.

ج- ينظم التأييد الخطي على أوراق خاصة ممهورة بخاتم المجلس، ويسجل التأييد في سجل خاص مرقم ومؤرخ وممهور بخاتم المجلس.

د- يستلم عضو المجلس ورقة التأييد ليقوم بملء بياناتها في الغرفة السِّريَّة المُعدَّة لهذا الغرض، ثم يضعها بنفسه في الصندوق الخاص بذلك.

هـ- لا يجوز لعضو مجلس الشعب الذي منح تأييده الخطي لأي مرشح التنازل أو الرجوع عنه أو سحبه في الدعوة الانتخابية الواحدة.

و- بعد الانتهاء من عملية التأييد الخطِّي السِّرِّي، تُختَم فتحة الصندوق، ويُرسَل مُرفقاً بحراسة شرطة المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا.

المادة 179- أ - اذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا خلال المدة المحددة؛ توجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشح مجدداً وفق أحكام هذا النظام.

ب- عند فتح باب الترشح مجدداً تعاد عملية التأييد الخطي وفق أحكام هذا النظام، ولا يلزم عضو مجلس الشعب بتأييده الخطي السابق.

المادة 180- ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.

المادة 181- أ - يعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي حصل على الأغلبية المطلقة لمن شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية؛ أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

ب- تعلن نتائج الانتخابات من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة 182- يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب - قبل أن يباشر مهام منصبه - القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. 

الفصل الثاني
في الاستقالة

المادة 183- أ - إذا قدَّم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه؛ يوجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

ب- يسجل كتاب رئيس الجمهورية بالاستقالة فوراً في ديوان المجلس.

ج- يدعو الرئيس المجلس لعقد جلسة عاجلة، تعرض فيها الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية.

د- يعلن رئيس مجلس الشعب في نهاية الجلسة شغور منصب رئيس الجمهورية.

المادة 184- يوجه رئيس مجلس الشعب بياناً إلى الشعب في يوم إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

الباب الثالث عشر

في تعديل الدستور والنظام الداخلي

الفصل الأول

في تعديل الدستور

المادة 185 - مع مراعاة أحكام الدستور، تقدم اقتراحات تعديل الدستور إلى رئيس المجلس.

المادة 186- أ - يسجل الاقتراح في ديوان المجلس، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي تقديمه، ويشكل المجلس لجنة خاصة للبحث في اقتراحات التعديل، ويحال طلب التعديل إلى هذه اللجنة على أن يراعى الاختصاص في اختيار أعضائها.

ب- يجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو تغيير أحكامها، كما ترفق بطلب التعديل الأسباب الموجبة لذلك.

المادة 187 - أ - إذا كان اقتراح التعديل مقدماً من رئيس الجمهورية؛ فإنه يوزع فور وروده على أعضاء المجلس.

ب- إذا كان اقتراح التعديل مقدماً من أعضاء المجلس؛ يبلغ فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة.

المادة 188- على اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً. ولها أن تطلب من المجلس تمديد هذه المدة خمسة أيام أُخر.

المادة 189- أ - يناقش المجلس اقتراح التعديل فور ورود تقرير اللجنة إليه أو بانتهاء المدة المعطاة إليها لدراسته، فإذا أقر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائياً، شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.

ب- إذا رفض المجلس اقتراح التعديل؛ فإنه لا يجوز إعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ الرفض.

المادة 190- إذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط.

الفصل الثاني

في تعديل النظام الداخلي

المادة 191- للنظام الداخلي قوة القانون ولا يجوز تعديله إلا وفقاً للأحكام المذكورة فيه.

المادة 192- أ - يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل.

ب- يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ج- يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.

المادة 193- لا يحوز إعادة تقديم طلب التعديل المرفوض إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ رفضه.

الباب الرابع عشر

في حرس المجلس

المادة 194- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

المادة 195- يحدد عدد أفراد الحرس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس.

المادة 196- إلى أن يؤلف حرس المجلس يحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لحفظ النظام والحراسة وتكون تحت إمرته ومستقلة عن أية سلطة أخرى.

الباب الخامس عشر

أحكام متنوعة وختامية

المادة 197- الأوراق والبيانات المتعلقة بأعمال المجلس تعتبر سرية ولا يجوز نشر شيء عنها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال.

المادة 198- إذا طرأ ما يستدعي عقد جلسة للمجلس قبل الموعد الذي سبق أن حدده الرئيس؛ فله أن يدعو للانعقاد في الموعد الذي يراه.

المادة 199- لرئيس المجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية لإلقاء كلمة في المجلس ويتم ذلك باجتماع خاص يعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال.

المادة 200- على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو الصحف التي شوهت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد يصدر دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العامة.

المادة 201- تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام.

المادة 202- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

غسان الشحادة

 

 

 



عدد المشاهدات: 10017



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى