الرئيسية   (( المرسوم التشريعي /3/ ))

(( المرسوم التشريعي /3/ ))

(( المرسوم التشريعي /3/ ))

 

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 10/1/2017 مرسوماً رئاسياً يقضي بتعديل المادة /63/ من المرسوم التشريعي رقم //6// لعام 2013، وفق التالي :

أ ــ إذا طولب الموفد ( ببعثة دراسية أو إجازة دراسية ) برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلاً، سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية، أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

ب ــ  تتم المطالبة المالية للموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه، أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.

ج ــ مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، والتزامه بخدمة الجهة الموفد لصالحها، وتترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه، أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءاً من 1/8/2013، وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.

عبير عجيب

 



عدد المشاهدات: 7664



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى