الرئيسية   العلامة الفارقة التجارية الجزء الثاني

العلامة الفارقة التجارية الجزء الثاني

العلامة الفارقة التجارية

                                          الجزء الثاني

لابد لنا من التوسع أكثر في جرئنا الثاني عن العلامة الفارقة بحيث نتطرق لاكتساب حق الملكية على العلامة الفارقة ومدى حدود هذه الملكية وسنبحث ذلك وفق الآتي:

حماية العلامة الفارقة:

يتوجب لاكتساب حق الملكية على العلامة الفارقة أن يتم إيداعها في مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية، فالإيداع (التسجيل) هو الذي يمنح حق الأولوية والحماية لهذه العلامة (المادة 68 من المرسوم رقم 47) ويكتسب المودع هذا الحق سواء أكان مواطناً أو أجنبياً.

فالمشرع لا يشترط أن تكون إقامة صاحب العلامة الفارقة داخل أراضي القطر العربي السوري حتى يكون له حق الاستفادة من نظام الحماية، وإنما يكفي أن ينيب عنه شخصاً مقيماً فيه، يمثله بكل ما له صلة بمعاملات الإيداع ( المادة 69 من المرسوم رقم 47) وإذا تم الإيداع بشكل أصولي اكتسب المودع حقاً بحماية علامته الفارقة لمدة خمس عشرة سنة يمكن تجديدها بمدد متوالية من الزمن، كل منها خمس عشرة سنة أيضاً مهما تكرر ذلك (المادة 70 من المرسوم 47).

وبفضل هذه الحماية يستطيع المودع أن يمنع الغير من استعمال العلامة ذاتها، أو أي علامة مشابهة لها. إلا أن من الضروري أن ننتبه إلى أن حق المداعاة طلباً للحماية القانونية رهن في القطر العربي السوري لمن يتمتع بالصفة التجارية ولا يتسنى للمرء ذلك ما لم يكن مسجلاً في السجل التجاري، لا فرق في ذلك سواء أكان المدعي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

مفهوم الحماية:

إن تمتع مالك العلامة الفارقة بالحماية القانونية واسع الحدود فهو يمتد ليشمل كل استعمال لعلامة مشابهة للعلامة المودعة، ويتقرر وجود أو عدم وجود الشبه بين العلامتين بالنظر إليهما جملة، فالشبه كما تقرره محكمة النقض إنما يجب التحري عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل.

والقضاء في سورية متردد فيما يبدو بين ما إذا كانت الحماية يجب أن تكون مطلقة أو أنها تقتصر على من يريد استخدام علامة مشابهة في صناعة مماثلة.

فقد ذهبت محكمة النقض في أحد قراراتها إلى القول بأن سبق استعمال شركة سنجر علامة سنجر على آلات الخياطة يجعلها هي صاحبة الحق فيها ولا يحق لغيرها، وبالتالي أن يستعمل ذات العلامة أو يقلدها سواء بالنسبة لآلات الخياطة أو لغيرها من البضائع (ساعات)، بينما ذهبت في قرار آخر مذهباً مخالفاً عندما قالت بأن تسجيل الدواء في دائرة الحماية بعلامة مشابهة لعلامة دواء آخر مسجل يختلف عنه من حيث التركيب والاستعمال لا يشكل مزاحمة غير مشروعة باعتبار أن المستوى الفني للطبيب الذي يصفه والصيدلي الذي يقدمه للمستهلك العادي قادر على التمييز بينهما.

وبشكل عام فإن المعيار في تقرير ما إذا كان هنالك تشابه بين العلامتين أم لا إنما ينظر إلى أوجه الشبه بين العلامتين، وما إذا كان ينخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، فمؤدى ذلك كما يقرره القضاء هو أنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوفره وجود تشابه بينهما من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات.

حجية القــيد:

إن إيداع العلامات الفارقة في دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية (مثله في ذلك مثل الرسوم والنماذج) لا يكسب الحق في الملكية، وإنما يشكل مجرد زعم شرعي بالملكية فهو مجرد قرينة على الحق وهذه القرينة تقبل إثبات العكس بدعوى ترفع أمام القضاء، وبذلك فإن التسجيل ليس له أثر منشئ للحق، وإنما هو معلن له فحسب، وتبقى أولوية الاستعمال هي المصدر الذي ينشأ عنه حق الملكية.

وكنتيجة لذلك فإن لصاحب الحق أن يطلب إبطال أي قيد لاحق لاستعماله للعلامة الفارقة خلال خمس سنوات من تاريخ القيد، ويتم الإثبات بجميع طرق الإثبات باعتبار أن الإثبات ينصب على واقعة مادية.

 

موسى خليل



عدد المشاهدات: 8746



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى