الرئيسية   أنواع التحكيم الجزء الرابع

أنواع التحكيم الجزء الرابع

أنواع التحكيم

                                                الجزء الرابع

التحكيم في قضايا الاستملاك:

لقد منح المشرع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية وجهات القطاع العام حق استملاك العقارات من أجل تنفيذ مشاريعها ذات النفع العام، وذلك بموجب قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 20/4/1974 والذي جاء في المادة /12/ منه بصدد تقدير قيمة العقارات المستملكة بدائياً على أنه ((1- تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحد هم مهندساً، 2- لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية، 3- لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات)).

ونظمت المواد 13و14و15 من القانون ذاته طريقة تقدير قيمة العقارات المستملكة وألزمت المادة 16 منه أيضاً الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة بتنظيم قائمة بأسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها.

وبعد ذلك يتعين على الجهة المستملكة تبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق نتيجة التقدير البدائي وفقاً للمادة 17 من القانون المذكور.

وأعطى المشرع إزاء ذلك للمالكين وأصحاب الاستحقاق الحق في الاعتراض على القيم المقدرة لعقاراتهم المستملكة، في حدود المهل والأصول المنصوص عنها في المادة 17/2/آ من القانون المشار إليه، حيث يتوجب على كل من هؤلاء في معرض اعتراضه أن يعين لنفسه موطناً مختاراً ضمن حدود الجهة الإدارية وتودع هذه الاعتراضات إلى لجنة تحكيمية تختص بالنظر فيها وبإجراء التقدير التحكيمي للعقارات المستملكة.

وتتألف اللجنة التحكيمية من قاضٍ يسميه وزير العدل رئيساً وأربعة أعضاء منهما خبيران تسميهما الجهة المستملكة وخبيران آخران يمثلان المعترضين حيث يتم انتخابهما من قبل المعترضين الذين حددوا لأنفسهم موطناً مختاراً في استدعاء الاعتراض وذلك بناء على دعوة توجيه إليهم من قبل الجهة المستملكة يحدد فيها مكان وموعد الانتخاب ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة أما إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة فإن القاضي البدائي أو الصلحي (حسب الحال) هو الذي يقوم بتعيين الممثلين المشار إليهما عن المالكين من قائمة الخبراء التي تضعها وزارة العدل.

وإذا استقال أو تخلف ممثلا المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقيل من قبل القاضي البدائي أو الصلحي حسب الحال وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تتم اللجنة أعمالها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

هذا ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة مما تنطبق عليه أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات، أو من كان عضواً في اللجنة البدائية (م23 من قانون الاستملاك).

وتجتمع اللجنة التحكيمية هذه بدعوة من رئيسها الذي يتعين عليه أن يتحقق من عدم وجود ما يمنع الأعضاء من القيام بمهمتهم ومن ثم يحلفهم اليمين التالية: (( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات)). ومن ثم تباشر عملها في النظر بالاعتراضات المقدمة إليها وتكون قراراتها بذلك مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. أما إذا تعذر اجتماع اللجنة لتغيب الرئيس أو عضواً أو أكثر من خبيري الجهة المستملكة تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه (م24 من قانون الاستملاك).

ويتم التقدير التحكيمي لقيمة العقارات المستملكة وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي (م25 من قانون الاستملاك).

يلاحظ في هذا النوع من التحكيم ما يلي:

  1. إن اللجنة التحكيمية التي تنظر في قضايا الاستملاك تشكل درجة ثانية، تختص بالنظر في قرارات اللجنة البدائية المشكلة وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الاستملاك عند الاعتراض عليها.
  2. إن اللجنة التحكيمية هذه لا تتمتع بما تتمتع به الهيئات التحكيمية العادية من طبيعة حقوقية خاصة وإنما هي أقرب إلى الهيئات القضائية العادية منها إلى الهيئات التحكيمية المعروفة، وقد روعي في تشكيلها طبيعة المهمة التي تضطلع بها سواء من الناحية القانونية والتي تتمثل برئيسها الذي هو عبارة عن قاضي أم من الناحية الفنية التي تتمثل في أعضائها والذي يتطلب منهم أن يكونوا ذوي خبرة في تقدير قيمة العقارات، خاصة وأنهم خاضعون لحلف اليمين القانونية المتقدمة الذكر أمام القاضي رئيس اللجنة.
  3. وعليه فإن هذه اللجنة التحكيمية تجمع في تكوينها ما بين القضاء والخبرة جنباً إلى جنب تصدر بالنتيجة قرارات مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وهي قابلة للتنفيذ الجبري بحد ذاتها وذلك نظراً لأن القضاء يدخل في تكوينها كما قدمنا من جهة ولأن المشرع لم ينص على ضرورة إكساء القرارات الصادرة عنها صيغة التنفيذ وإنما اكتفى فقط بوصف قراراتها بأنها تصدر مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن من جهة ثانية، على أنه إذا لم تقم الجهة المستملكة بدفع قيمة العقارات المستملكة خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك، يعاد تقدير قيمة هذه العقارات من جديد (م25 من قانون الاستملاك).

 

التحكيم في قضايا الاعتراض على رسم الشرفية ومقابل التحسين:

إن هذا النوع من التحكيم منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 16/5/1965 المتضمن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وذلك في المواد 8و9و10و11و12 منه.

وتنطبق على التحكيم في قضايا الاعتراض على رسم الشرفية ومقابل التحسين القواعد ذاتها التي تتعلق بالتحكيم في قضايا الاستملاك وما أبديناه بصددها من ملاحظات، مع وجود اختلاف طفيف يتعلق فقط بالمهل المقررة والجهة التي تقوم بإجراء التلبيغ وهي أمور لا تمس طبيعة أعمال ومهمة اللجنة التحكيمية وطبيعة تكوينها في شيء.

 

التحكيم في قضايا الاعتراض على قرارات اللجان البدائية المنصوص عنها بقانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن:

إن هذا النوع من التحكيم منصوص عليه في القانون رقم 9 الصادر بتاريخ 27/1/1974 والمتعلق بتقسيم وتنظيم وعمران المدن وذلك في الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون المذكور المواد 24و25و26.

وتنطبق على هذا النوع من التحكيم القواعد ذاتها التي تقدم البحث عنها بصدد التحكيم في قضايا الاستملاك وما أبدينا بصددها من ملاحظات.

أنواع التحكيم تبعاً لمدى الصلاحيات الممنوحة للمحكمين:

ينقسم التحكيم تبعاً لمدى الصلاحيات التي تمنح إلى المحكمين إلى نوعين رئيسيين:

  • التحكيم بالقضاء
  • التحكيم بالصلح

 

التحكيم بالقضاء:

وهو أن يكون المحكمون في النزاعات العامة التي تنشأ بين الأشخاص مفوضين بالحكم فقط وليس لهم تعدي ذلك إلى غيره ويتعين عليهم مقابل ذلك التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة كما يتعين عليهم إضافة لذلك أن يصدروا حكمهم على مقتضى قواعد القانون (م521 من أصول محاكمات) .

 

التحكيم بالصلح:

وهو أن يفوض الخصوم المحكمين بفض النزاع القائم بينهم ويفوضونهم أيضاً علاوة على ذلك بالصلح فيما بينهم والمحكمون في هذه الحال غير ملزمين بالتقيد بقواعد الأصول والقانون وإنما يحكمون بما تمليه عليهم ضمائرهم بالإضافة إلى قواعد العرف والعدالة ( مع الإضارة إلى ضرورة تقيدهم بالنصوص حصراً في باب التحكيم من قانون الأصول).

وهذا استثناء من المبدأ العام في التحكيم ويشكل بالتالي أخطر أنواع التحكيم على الإطلاق مما حدا بالمشرع أن يضع شروطاً شكلية خاصة ومشددة لهذا النوع من التحكيم خاصة وأن أحكام المحكمين المفوضين بالصلح تصدر مبرمة وغير قابلة للطعن بها بالاستئناف (م532 أصول محاكمات).

 

        المحامي

موسى سامي خليل



عدد المشاهدات: 8177



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى