الرئيسية   النسب الجزء الأول

النسب الجزء الأول

النســـــــــــــــب

                                                الجزء الأول

صانت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حق للولد يدفع فيه عن نفسه من الضياع وحقاً لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهاك بالفحشاء وحقاً لأبيه يحفظ به نسبه وولده له عن كل دنس وريبة وحتى تبنى الأسرة وتوجد القرابات على أساس متين يربط أفرادها رباط قوي من دم واحد وأصل مشترك.

تعريف النسب: هو إلحاق الولد بأبيه وما يترتب على ذلك من الالتزامات بينهما من عطف الأب على ابنه أو ابنته وتربيته وتعليمه حتى يبلغ أشده ومن احترام الولد لأبيه ورعايته في شيخوخته والتوريث فيما بينهما وكذلك حتى الولد في حمل جنسية أبيه.

ولما كان نسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أو غير شرعية أما نسب الولد من أبيه فإن المشرع لم يجعل له سبباً إلا في حالات معينة أوردها في قانون الأحوال الشخصية السوري وفي الفقه الإسلامي وفي الاجتهادات القضائية { يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو بالزواج أو بالوطء بشبهة ولابد للمدعي إيضاح دعواه على ضوء ذلك كله...} اجتهاد.

حالات النسب:

ثبوت النسب بالزواج

ثبوت النسب بالإقرار

ثبوت النسب بالبينة

وهناك طرق أخرى حديثة يتم اللجوء إليها في بعض المجتمعات.

  1. ثبوت النسب بالزواج:

ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

  • أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل ( 6 أشهر).
  • أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحدهما سجيناً أو غائباً في بلد معين أكثر من مدة الحمل.

إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد إلا إذا أقر به أو ادعاه.

إذا توفر هذان الشرطان لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

  1. ثبوت النسب من زواج فاسد:

إن عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط صحته أصبح فاسداً والفرق بين الزواج الصحيح والزواج الفاسد من حيث النسب أن الزواج الصحيح يثبت فيه النسب إذا جاءت الزوجة بولد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العقد بينما في الزواج الفاسد لا يثبت النسب إلا بعد مضي ستة أشهر من الدخول لأن عقد الزواج الفاسد لا أثر له قبل الدخول.

أما أقصى فترة الحمل فهي تحسب من تاريخ التفريق بين الزوجين أي سنة من تاريخ التفريق.

  1. ثبوت النسب بعد الدخول بشبهة:

إن الشبهة في العقد (الزواج) تبدو بأشكال مختلفة:

أ-شبهة في الحكم: كما لو جهل الزوج حكماً من أحكام الزواج ونشأ عن هذا الجهل الدخول بإمرأة محرمة عليه، مثال ذلك: رجل طلق زوجته بلفظ من ألفاظ الكناية وهو طلاق بائن ويترتب عليه عدم جواز اتصال الرجل بزوجته أثناء العدة ولكن الزوج ظنه طلاق رجعي فإذا حملت المرأة فإن نسب هذا الولد يلحق بأبيه.

ب-شبهة في العقد: إذا عقد على امرأة وبعد الدخول تبين أنها من المحرمات عليه بسبب الرضاع فإذا حصل حمل أو ولادة قبل علمه بسبب التحريم فإن نسب هذا الولد يثبت صحيحاً أما إذا كان يعلم بالتحريم فإن العقد باطل ولا يثبت به نسب.

ج-شبهة في الفعل: كما لو دخل شخص على امرأة ظناً منه أنها زوجته ثم تبين أنها غير زوجته فإذا جاءت بولد لا يثبت بها نسب لدى الفقهاء لأنها ضعيفة.

  1. ثبوت النسب بعد الفراق أو الطلاق (خلال العدة):

مادة 130 ( إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة) ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الزوجة.

يثبت نسب الولد من أبيه إذا مات الأب والطفل جنين في بطن أمه كذلك إذا أطلق الزوج زوجته فولدت له أثناء العدة أو بعد انتهاءها خلال فترة الحمل.

إن الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بعد الدخول إذا جاءت بولد خلال مدة الحمل شرعاً أي خلال أقصى مدة الحمل اعتباراً من يوم الطلاق أو الوفاة فإن نسب الولد يثبت من الزواج وبالولادة تنتهي عدة الزوجة المتوفى زوجها كما تنتهي عدة المطلقة سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً.

أما إذا جاءت بالولد بعد مضي أكثر مدة الحمل اعتباراً من تاريخ الطلاق أو الوفاة فلا يثبت نسب الولد إذا كان الطلاق بائناً أو كانت الفرقة إثر الوفاة لأن الشارع حدد مدة معينة لأقصى فترة الحمل فإذا جاء الولد بعدها لا يثبت نسبه.

 

غسان الشحادة



عدد المشاهدات: 9933



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى