الرئيسية   النسب الجزء الثاني

النسب الجزء الثاني

النســـــــــــــــب

                                                الجزء الثاني

ثبوت النسب بالاقرار :

م 134 / الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر اذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة

م 135 / إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب اذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك

  • يجب أن يكون المقر له مجهول النسب لأن النسب لا يقبل الفسخ بعد ثبوته ولأن النسب من النظام العام وكذلك يجب أن لا يكون هناك من ينازع المقر بدعوى نسب هذا الولد
  • اذا الاقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقر فارق في السن يحتمل ذلك
  • كما يجب أن يصدق المقر له بالنسب بهذا الإقرار إلا إذا كان الولد صغيراً غير مميز أو فاقد الأهلية كالمجنون بحيث لا تعتبر أقواله أما إذا كان الولد في سن البلوغ مثلا وكذب المقر له بما ادعاه كان الادعاء بالنسب باطلاً.
  • يجب أن لا يدعي المقر أن هذا ولده من الزنا لأن الزنا لا يصلح سببا من أسباب النسب
  • لم يشترط القانون السوري للاقرار بالنسب بيان سبب الصلة التي أدت لهذا النسب واذا سكت المقر دون بيان السبب العلاقة صراحة بينه وبين أم الولد حينئذ يحمل على أن السبب شرعي صحيح حتى لو كان الظاهر يكذب الادعاء حيث يمكن أن يكون الرجل قد تزوج سراً من أم الولد ولسبب ما كتم الأمر في هذا الموضوع.

نتائج الإقرار بالنسب :

  1. إذا صح اقرار شخص بنسب ولد ما فقد أصبح ولده شرعاً يترتب له جميع حقوق الأولاد لأنه لم يلحقه على أساس غير شرعي بل كان الاقرار صحيحا والنسب لازماً وجميع آثار النسب الصحيح تتركب للولد على أبيه.
  2. كذلك يجب على المقر له جميع الواجبات التي تترتب على الأولاد نحو أبيهم كما لو كان المقر فقيراً يحتاج إلى نفقة فنفقة الأب على ابنه ولذلك يجب عليه أن ينفق على أبيه النفقة المقدرة شرعاً.
  3. إذا أقر شخص لصبي غير مميز أنه ابنه وثبت نسبه بذلك فلا يصح تكذيبه من الصغير إذا بلغ سن الرشد لأن النسب متى صح فلا رجوع عنه إذ أن النسب الثابت لا يقبل الإبطال من الأب أو من الأبن من النظام العام

 الاقرار بنسب محمول على الغير :

كما لو قال شخص لآخر أنت أخي فلا يثبت النسب بالاقرار بل لابد من البينة أو تصديق الغير وهو الأب هنا.

نتائج هذا الإقرار :

  1. إذا مات الأب فإن المقر له يشارك المقر بحصته أما بقية اخوته فتبقى حصصهم كما كانت لأنهم لم يعترفوا بهذا الاقرار كما أن مورثهم الأب لم يصادق على هذا النسب
  2. يستحق المقر له النفقة من المقر إذا احتاج إليها وتوافرت أسبابها لديه
  3. إذا مات المقر دون وارث استحق المقر له تركته
  • لا يعتد باقرار الأم أن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها قبل الزواج وان صح اقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشأ للنسب (الاقرار غير مشروط قد يكون قضائيا أو غير قضائي).
  • النسب يثبت بالاقرار ولو ضمناً متى توافرت شروط الاقرار المنصوص عليها في المادة 134
  • إذا شهد الشهود أن المدعى عليه هو الذي دفع مصروفات الولادة وأخذ المرأة على المستشفى بسيارته فهذا إقرار بالنسب

ثبوت النسب بالبينة :

  • إذا لم يثبت نسب الولد بالعقد الصحيح أو بالاقرار فمن الجائز اثباته بالبينة

كما لو ادعت الزوجة الولادة وأنكرها الزوج أو صادقها على الولادة وأنكر أن ما ولدته هو هذا الطفل عندها يصح اثبات النسب من ولادة أو تعيين الولد بالشهادة بأن تشهد امرأة مسلمة معروفة بالعدالة بهذه الولادة أو بتعيين الولد لأن شهادة النساء صحيحة فيما لا يطلع عليه الرجال وكذلك تصح في عصرنا شهادة الطبيب

  • إذا اقر شخص أن فلانة أمه من غير طريق الزنا وصدقته الأم ثبت نسبه منها أما إذا لم تصدقه في اقرار يستطيع اثبات نسبة بالبينة الكاملة وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن عجز عن اثبات دعواه بالشهادة لجأ إلى اليمين فإن حلفت الأم أن المقر ليس ابناً لها بطل الاقرار ولم يثبت النسب أما إذا نكلت عن حلف اليمين ثبت نسب المقر منها
  • الاثبات بالبينة أقوى من الاثبات بالاقرار فإذا تنازع نسب ولد أكثر من شخص فادعى كل منهما أنه ابنه فهو ابن من يقيم البينة الكاملة.

 

 

غسان الشحادة



عدد المشاهدات: 10545



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى