الرئيسية   الحراسة القضائية في القانون المدني السوري الجزء الأول

الحراسة القضائية في القانون المدني السوري الجزء الأول

الحراسة القضائية في القانون المدني السوري

                                                الجزء الأول

الحراسة القضائية: هي عقد  يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مبلغ من المال يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى أن يثبت الحق المادة /695/ من القانون المدني.

وما الحراسة القضائية إلا صورة من صور الوديعة إلا أن الحارس لا يقتصر عمله على حفظه المال بل يجب إدارته وهناك فروق بين الحراسة والوديعة تلخص بما يلي:

  1. الحراسة تكون على أشياء متنازع عليها بخلاف الوديعة.
  2. يمكن أن تكون الحراسة قضائية أو اتفاقية أو قانونية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية.
  3. يغلب وقوع الحراسة على العقار وإن جاز وقوعها على منقول ما أما الوديعة فيغلب أن تكون على المنقول ويندر أن تكون على العقار.
  4. الحراسة تكون في الأصل بأجر مجز أما الوديعة فيغلب أن تكون بلا أجر أو بأجر زهيد.
  5. في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال أما المودع لديه فيقتصر دوره على حفظه.
  6. يلتزم الحارس في الأصل بالحراسة حتى النهاية أما الوديعة فيجوز أن يرد المودع لديه الوديعة قبل انتهاء العقد.
  7. في الحراسة يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيها، أما الوديعة فيرد المودع عنده المال إلى المودع بمجرد الطلب.
  8. لا تنتهي الحراسة بموت من له الحق في المال بل يحل ورثته محله أما الوكالة فتنتهي بموت الموكل.

أنواع الحراسة:

  1. الحراسة الاتفاقية: وهي التي تتم باتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه تحت يد حارس حتى نهاية النزاع.
  2. الحراسة القانونية: هي التي تكون بنص القانون.
  3. الحراسة القضائية: هي التي تقرر بأمر القضاء، وهي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده لمن يثبت له الحق.

يشترط لفرض الحراسة القضائية توافر أركان أساسية هي:

  1. النزاع: يجب أن يكون هناك نزاع جدي بين الأطراف يقوم على أساس من الصحة ويؤكده ظاهر المستندات وقد أيدت محكمة النقض هذا الركن حينما قضت أن الحراسة القضائية إنما هي إجراء مؤقت يتخذ تبعاً لوجود نزاع وإذا تبين للقاضي المستعجل عدم توفر النزاع قضى بعدم الاختصاص قرار /344-323/.
  2. الخطر: والمرد به هو الخطر العاجل الذي تبرره ضرورة ملحة وهي الضرر الواقع الذي هدد مصلحة المدعي.
  3. الاستعمال: والعجلة شرط أساسي لانعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة في طلب الحراسة إذ يجب أن يكون هناك خشية من فوات الوقت وهذا الأمر موضوعي تختص في تقديره المحكمة وتستنتجه من ظروف كل قضية على حدا.
  4.  عدم المساس بأصل الحق بل يجب على الحراسة أن تصون الحق مؤقتاً دون أن تتعرض لموضوعه.
  5. قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من قبل الغير والتعامل معه قانوناً إذ لا يجوز حجز الأموال العائدة للخدمة العامة لوجود الحصانة القانونية التي تمنع التعامل بهذه الأموال كما لا يجوز فرض الحراسة القانونية على أموال غير قابلة للتعامل قانوناً ويشترط في الأموال التي توضع تحت الحراسة أن تكون قابلة للاستغلال.

الحراسة في دعوى الحراسة القضائية: المادة /696/ مدني ((يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة))، والمقصود هنا القضاء العادي وذلك بحكم بعد خصومة تنعقد عن طريق الإجراءات المعتادة في الدعوى.

الاختصاص النوعي: يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة باعتبارها إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق حيث ينظر فيها بوظيفته القضائية بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهما.

الاختصاص المحلي: المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو التي يقع في دائرتها المال المطلوب وضع الحراسة عليه أما إذا قدم إلى محكمة الموضوع تبعاً لأصل الحق فإنها تنظر بطلب الحراسة ولو كانت غير مختصة محلياً وإن قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بدون طلب.

إجراءات دعوى الحراسة:

ترفع دعوى الحراسة كما ترفع الدعاوى المستعجلة وإذا قدم طلب الحراسة إلى محكمة الموضوع تبعاً لدعوى أصل الحق فإنه يخضع للإجراءات التي تخضع لها الطلبات العارضة.

إصدار حكم الحراسة:

ينطق بحكم الحراسة في جلسة علنية بتلاوة منطوقة مع أسبابه ويجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بنيت عليه والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لحكم الحراسة سواء أصدره قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع ما لم ينص الحكم على تقديم كفالة.

 

المحامية

عفاف عبد الكريم



عدد المشاهدات: 14253



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى