الرئيسية حول موضوع السرقة الموصوفة وموقف القانون السوري منها |
حول موضوع السرقة الموصوفة وموقف القانون السوري منها
حول موضوع السرقة الموصوفة وموقف القانون السوري منها
ما تعريف السرقة الموصوفة ؟
فقهاً واجتهاداً : ( هي اعتداء على ملكية منقولة وحيازته بنية تملكها ) .
قانون العقوبات السوري عرفها في المادة / 621 / السرقة : / أخذ مال الغير , المنقول دون رضاه.
كما نجد أيضاً مما تقدم بأن السرقة اعتداء علي الملكية والحيازة معاً , ويجب أن تكون واقعة على مال .
وللسرقة عنصرين ( مادي ) الأخذ دون الرضا , وعنصر معنوي وهو إرادة السيطرة على الشىء ونية التملك .
ويكفي لتوفر القصد الجرمي لدى السارق أن يكون عند قيامه بالجرم على علم بأنه يأخذ مال الغير دون رضاه .وبنية تملكه .
ما موقف القانون السوري من مرتكب هذه الجريمة .
تشدد المشرع في العقوبة على مرتكب هذه الجريمة لما تحدثه من تهويل ورعب وآثار سلبية على المعتدى عليه وعلى المجتمع ككل .
حيث نصت المادة / 622 / عقوبات عام على وجوب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 وحتى 20 سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية .:
- ليلاً .
- بفعل شخصين أو أكثر .
- بالدخول إلى مكان سكن الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بإنتحال صفة موظف أوبأرتدائه زيه أو شارته أو بالتذرع بأمرة من السلطة .
- أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبئا .
- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
وكذلك فإن العقوبة نفسها المقررة في المادة 622 ع عام تفرض على كل من يقدم على السرقة في القطار الحديدي أو على الطريق العام مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة 622 وهي الأشغال الشاقة من 15-20 سنة.
وإذا لم تتوفر عند ارتكاب الجرم إلاحالة واحدة من الحالات السابقة كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة (سبع سنوات) على الأقل .
- ونص المشرع على حالات خاصة بالسرقة وتنوعت عقوباتها كما هو مبين بالمواد /623وصولاً إلى المادة 633/عقوبات عام .
-السرقة العادية :
حددها المشرع بالمادة /634/ عقوبات عام وهي كل سرقة غير معينة في هذا الفصل وعقوبتها الحبس من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة سورية . وسرقة الطاقة الكهربائية ولا تنقص عقوبتها عن ستة أشهر ......
الظرف المشددة :
هي ظروف متنوعة : بعضها ذو طبيعة شخصية : مثل كون السارق خادماً مأجور أو مستخدم أو عاملاً أو صانعاً أو عسكرياً .
وبعضها ذو طبيعة موضوعية عينية مثل مرافقة العنف للسرقة أو إقترافها ليلاً أو تعدد مرتكبيها أو حمل سلاح ظاهر أو مخبأ .
وتختلف هذه الظروف بالنظر إلى مصدرها فبعضها يرجع إلى مكان السرقة كوقوعها في مكان سكن الناس أوفي معبد أو في طريق عام أو في قطار حديدي ،وبعضها يرجع إلى زمانها : كإرتكابها ليلاً .
وبعضها يرجع إلي وسيلتها كأستعمال العنف أو حمل سلاح وبعضها يصدر عن صفة بالسارق مثل كونه خادماً أو مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو عسكرياً .
غسان الشحادة
عدد المشاهدات: 19712 |
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
(( المرسوم التشريعي /3/ ))
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
النيابة في التعاقد في القانون السوري
التعليقات: