الرئيسية   القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في سوريا

القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في سوريا

القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في سوريا

 

 إن انطلاقة فكرة القضاء الإداري كانت في الأصل نتيجة طبيعية لمبدأ استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية للحيلولة دون تدخل السلطة القضائية في أعمال الإدارة .‏

ما هو التنظيم الحالي للقضاء الإداري في سوريا ؟؟

لقد نصت المادة 138 من دستور الجمهورية العربية السورية على أن يمارس القضاء الإداري في سورية مجلس الدولة وان القانون يعين شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم لقد وجد القضاء الإداري في سورية متمثلا بقانون مجلس الدولة 55 لعام 1959 مؤلفا من عدد من المواد بينت تكوين هذا المجلس واختصاصه والإجراءات المتبعة أمامه ونظام أعضائه وأنيطت به مهمتان أساسيتان فهو مستشار الدولة في الفتوى والتشريع وقاضيها في المنازعات الإدارية وهو بحكم وظيفته يجب أن يكون وثيق الصلة بوزارات الحكومة ومصالحها العامة متعاونا معها تعاوناً تاماً في نشاطها حتى تسير على سنن القانون وهديه . وقد نصت المادة الأولى منه على تبعية المجلس حيث يعتبر هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء ويتكون من القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع . وقد نصت المادة 3 من قانون مجلس الدولة على أن القسم القضائي يتألف من

  1. المحكمة الإدارية العليا
  2. محكمة القضاء الإداري
  3.  المحاكم الإدارية
  4.  قضاء العقاب )

ما هي المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية ؟‏

يفصل مجلس الدولة بيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والإشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري أخر وذلك وفق ما جاء في نص المادة 10 من القانون 60 إذ لابد من إبرام عقود مختلفة لتسيير مرافقها العامة وقد تنشأ عن هذه العقود منازعات بين الأطراف ويكون الاختصاص بشأن حل هذه المنازعات للقضاء الإداري ولكن هناك شروط لا بد من توافرها لكي يعتبر العقد إداريا وبالتالي ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري وهذه الشروط مستنبطة من الفقه والاجتهادات حيث لم ينص عليها قانون مجلس الدولة وهذه الشروط هي :‏

  • أن تكون الإدارة طرفا في العقد .‏
  • أن يتصل العقد بمرفق عام .‏
  • أن تظهر نية الإدارة المتعاقدة في الأخذ بوسائل القانون العام .‏

وقد يعد العقد إداريا بنص القانون وفي هذه الحالة تكون بعض العقود الإدارية إدارية بطبيعتها ومن ما نصت عليه المادة 10 المنوه عنها في طبيعة اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية .‏

يرتكز اختصاص القضاء الإداري بصفة أساسية على نوعين من القضاء : القضاء الكامل أو قضاء التعويض وقضاء الإلغاء .‏

والمعروف إن سلطة قاضي الإلغاء تقف عند الحكم بإلغاء قرار معين دون أن يوجه القاضي إلى الإدارة أوامر محددة بعمل أو امتناع أما القضاء الكامل فيخول القاضي تصفية النزاعات كليا فيلغي القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يرتب على ذلك نتائجه كاملة .‏

مما تقدم يتضح انه بموجب المادة العاشرة المنوه عنها لم يعد اختصاص محكمة القضاء الإداري مقصوراً على صحة أو بطلان القرارات الإدارية التي تصدر في شأن هذه العملية المركبة بل امتد الاختصاص لكل ما يتعلق بالعملية (عملية التعاقد) ابتداء من أول إجراء في تكوينها إلى أخر نتيجة في تصفية كافة العلاقات والحقوق والالتزامات التي نشأت عنها إذن فانه متى توافرت في المنازعة حقيقة العقد الإداري سواء أكانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه فإنها كلها تدخل في نطاق ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء . فالدعوى بناء على ما تقدم قد تستهدف :‏

  • بطلان العقد وذلك لعيب في تكوينه فليس للمتعاقد الذي يريد أن يتوصل إلى إلغاء العقد إلا سبيل القضاء الكامل لان القاعدة المسلم بها تقوم على أن دعوى الإلغاء لا توجه إلى العقود الإدارية .‏
  • وقد تستهدف الدعوى الحصول على مبالغ مالية في صورة ثمن أو أجر متفق عليه في العقد أو تعويض عن أضرار تسبب فيها الطرف المتعاقد .‏
  • وقد تستهدف إبطال بعض التصرفات الصادرة من الإدارة على خلاف التزاماتها التعاقدية وفي هذه الحالة فان للمتعاقد الأخر أن يحصل على حكم بإلغاء تلك التصرفات عن طريق القضاء الكامل لأنه لا يستطيع بوصفه متعاقدا أن يلجأ إلى قضاء الإلغاء وتحتفظ دعواه في هذه الحالة بصيغتها تلك وبالتالي لا تتقيد دعوى الإبطال هذه بمدد دعوى الإلغاء .‏
  • وأخيرا فقد تستهدف الدعوى فسخ العقد ذلك أن المتعاقد له أن يطالب بفسخ عقده في حدود معينة ولا يقتصر اختصاص محكمة القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة مباشرة بالعقد سواء في تكوينه أو تنفيذه أو إنهائه بل يمتد اختصاصها إلى النظر في جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بالعقود الإدارية .‏

 

نماذج من الاجتهادات ..‏

- ظهور طبقة صخرية قاسية جدا وغير متوقعة تعتبر من الأمور غير المتوقعة التي يستحق المتعهد تعويضا عنها استنادا لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة التي أقرها الاجتهاد والفقه الإداري .‏

- العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين إلا انه لا يسوغ إعمال هذه القاعدة على إطلاقها عندما يشوب التعاقد خطأ بين أو تناقض واضح إذ لابد في هذه الحالة من إزالة هذا الخطأ أو التناقض تطبيقا لقاعدة حسن النية في تنفيذ العقود وتطبيقا لذلك فإنه إذا ما اتضح بواسطة الخبرة الفنية أن تحديد سعر احد البنود في الكشف التقديري بعيد جدا عن الواقع ولا يمكن أن تقصده الإدارة فلا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح وإبعاد الغلط الذي وقعت فيه الإدارة في مجال تنظيم الكشف النهائي للعقد وذلك بإعطاء المتعهد السعر المقبول لهذا البند في الفترة نفسها التي تم فيها التعاقد .‏

- أن إنقاص الكميات المحددة في الكشف التقديري بما يزيد عن نسبة 25% موجب للتعويض .‏

- أن مقادير الارتفاعات الطارئة على الأسعار في مواد العقد هي مسألة تقديرية يعود للخبرة الفنية أمر تقديرها.‏

- يتوجب لاستحقاق المتعاقد مع جهة الإدارة التعويض عن الأعباء والخسائر الناجمة عن تنفيذ العقد الإداري بالتطبيق لنظرية الظروف الطارئة إن يقدم طلب التعويض من المتعهد بتعديل الالتزام إلى الحد المعقول أثناء تنفيذ العقد لا بعد إتمام هذا التنفيذ مما لا يسعف المدعي الاحتجاج بنص المادة 148 من القانون المدني .‏

- أن المتعهد يستحق كامل الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد ولو كان مقدار الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد ولو كان مقدار الزيادة يقل عن نسبة 15% من قيمة العقد التي تحملها المتعهد .‏

ماهي الأصول و الإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري أمام مجلس الدولة السوري !‏

بداية لابد من الإشارة إلى أن قانون التحكيم السوري الجديد استثنى من نطاق تطبيقه التحكيم في العقود الإدارية إذ نصت الفقرة الثانية منه على التالي :‏

يبقى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعا لأحكام المادة 66 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9122004 أن هناك فروقا جوهرية بين التحكيم في القانون الخاص وبين التحكيم القانون الإداري هذه الفروق لابد أن تجر معها فروقا في الإجراءات بحيث يمكن إنشاء نظرية عامة للتحكيم في القانون الإداري لا غنى عن الإفصاح عنها وتحليل مضمونها لكي يأتي بحث الإجراءات بالشكل المرضي .‏

إن إجراءات التحكيم متى جرت بشكل قانوني سليم سلم التحكيم كله من البطلان .‏

كيف يتم سير الدعوى التحكيمية؟‏

متى وجد شرط التحكيم ثم صك التحكيم بدأ التحكيم عمله كالعادة مثل أي دعوى ترى أمام القضاء اول نقطة التحكيم هي تدوين الجلسات والوقائع في محاضر فليس هناك نص يعفي لجنة التحكيم من التدوين وان غالبية شروط التحكيم في العقود الإدارية تشترط أن تمدد للجنة التحكيم وذلك برضاء صريح أو ضمني من الأطراف مهمتها الفصل في النزاع شهرا فشهرا أو كل ثلاثة أشهر وغالبا ما تكون حدود المدة القصوى لصدور حكم المحكمين هي ستة شهور وبالمقابل فان بعض شروط التحكيم تغفل ذكر المدة القصوى لصدور حكم المحكمين وفي هذه الحالة فان المادة 37 من قانون التحكيم السوري الجديد رقم 4 لعام 2008 تنص على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للتحكيم وهذه المدة قابلة للتمديد 90 يوما أخرى ولمرة واحدة ومع الإشارة أن المحكمة الإدارية العليا استقر إجهادها على أن تجاوز اللجنة مدة الثلاثة أشهر التي كانت محددة في المادة 520 من قانون أصول المحاكمات المدنية عند عدم وجود ذكر للمدة القصوى في شرط التحكيم لا يفسده (قرار 49 لعام 1971 ) ويجب أن لا ينفرد محكم واحد أو محكمان بقرار ولو كان هذا القرار قرارا إعداديا وذلك إذا كان عدد المحكمين ثلاثة وإلا أضحى حكم المحكمين في النهاية باطلا وان هذا اعتبار واجب الرعاية حتى ولو كان شرط التحكيم يعفي منه ذلك أن أهم ركن في التحكيم هو اشتراك كل المحكمين في كل إجراءاته وفي بعض العقود الإدارية تحتفظ الإدارة لنفسها بحق الخيار بالرجوع عن التحكيم واللجوء إلى القضاء وفي مثل هذه الحالة نجد أن قرارات المحكمة الإدارية العليا تعطي للإدارة ذلك الحق إذا ما أرادت عدم اللجوء إلى التحكيم وليس للمتعهد في تلك العقود الحق في عدم اللجوء إلى التحكيم إذا وافقت الإدارة اللجوء إلى التحكيم .‏

            المحامي

موسى سامي خليل



عدد المشاهدات: 18450



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى