الرئيسية   النظام الداخلي

النظام الداخلي

 

النظام الداخلي

الصادر في

6 حزيران 1974م

وتعديلاتــــــــــــه

 

الباب الأول

الفصل الأول

في المجلس وانعقاده

المادة 1 – يمارس مجلس الشعب سلطاته المحددة في الدستور ويقوم بأعماله وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 2 أ-  يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، الأولى في أول أحد من شهر حزيران حتى نهاية شهر تموز، والثانية في أول أحد من شهر تشرين  الأول حتى نهاية شهر كانون الأول، والثالثة في أول أحد من شهر شباط حتى نهاية شهر آذار.

ب‌-         تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة

ج - إذا صادف بداية الدورة يوم عطلة، تعقد الجلسة في أول يوم دوام بعد العطلة

د‌-        تجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية وذلك:

1.    بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية.

2.    بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.

3.    بقرار من مكتب المجلس.

هـ - يحدد رئيس المجلس مواعيد الانعقاد  في الدورات الاستثنائية.

المادة 3 – يدعى المجلس المنتخب إلى الانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

 

الفصل الثاني

المكتب المؤقت

المادة 4 - أ-  يفتتح المجلس دورة انعقاده الأولى للدور التشريعي برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتولى أمانة السر أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً، ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين, ويتولى هؤلاء جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمة كل منهم بانتخاب البديل منه، الى أن يتم انتخاب المكتب الدائم للمجلس.

ب- يتلى مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب ومرسومه بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يؤدي رئيس السن اليمين الدستورية، ويدعو الأعضاء إفرادياً الى أدائها.

ج- لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال و مهام المجلس قبل أداء اليمين الدستورية.

د- تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، فإذا لم يتقدم إلى للترشح إلا العدد المطلوب؛ يُعد المتقدم للترشح فائزاً بالتزكية.

الفصل الثالث

انتخاب مكتب المجلس

المادة 5- يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبه وأمينين للسر ومراقبين.

المادة 6- أ- ينتخب المجلس مكتبه في أول اجتماع يعقده لمدة سنة و يعاد انتخاب المكتب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء مدة المكتب السابق ، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد .

ب- يتولى أمينا السر تحت إشراف الرئيس ومعاونة المراقبين جمع الأصوات وفرزها.

ج- تتم الانتخابات بالاقتراع السري على أوراق خاصة ممهورة بخاتم المجلس ويعلن الرئيس نتائج الانتخاب .

د- لا يجوز لمن ترشح لأي منصب في مكتب المجلس ولم ينتخب ، الترشح لمنصب آخر في جلسة الانتخاب .

هـ - لا يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس .

المادة 7 - أ- ينتخب أولاً رئيس المجلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة خاصة ثم ينتخب أمينا السر بورقة واحدة ثم المراقبان بورقة واحدة أيضاً.

  ب- يكون انتخاب الرئيس ونائبه بأكثرية مجموع أعضاء المجلس المطلقة فان لم تحصل يعاد الانتخاب فوراً ويكتفى عندئذ بالأكثرية النسبية.

 ج- فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة ثم تستأنف برئاسته.

المادة 8 – ينتخب أمينا السر والمراقبان بالأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من منتخب واحد يختار الأكبر منهم سناً، وعند التساوي في السن يعمد إلى القرعة.

المادة 9- أ - أصحاب الأوراق البيضاء والأوراق التي لا يمكن قراءتها والأوراق الباطلة يعتبرون مشتركين في التصويت ويدخلون في حساب الأكثرية.

ب– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً زائداً عن العدد المطلوب انتخابهم تحذف الزيادة من آخر الورقة وتعتبر بقية الأسماء.

ج– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً أقل من العدد المطلوب انتخابه فتعتبر بالنسبة للمنتخب.

د– إذا تكرر في ورقة التصويت اسم المنتخب فيعتبر له صوت واحد.

هـ- الأوراق التي لا تتضمن اسم المنتخبين بوضوح ولكنها تشمل على دلالات كافية عنهم مانعة للالتباس تكون معتبرة.

و- يفصل مكتب المجلس بقرار نهائي في الخلاف حول صحة أوراق الانتخاب.

المادة 10 – إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان، عمد المجلس إلى انتخاب خلف له.

المادة 11 - يحيط رئيس المجلس رئيس الجمهورية علماً بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه.

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس المجلس

المادة 12– الرئيس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد الجلسات، ويضع جدول الأعمال ويعلنه، وهو الذي يدير المناقشات في الجلسة، ويأذن بالكلام ويحدد مواضيع البحث، ويلفت نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع، وللرئيس أن يوضح موضوعاً يراه غامضاً أو يستوضح عنه.

المادة 13– يشرف رئيس المجلس على أعمال أميني السر والمراقبين، ويندب من يقوم مقام الغائب منهم، ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية، ويعين الموظفين وينهي خدماتهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة، ويتمتع بجميع الصلاحيات الأخرى المتعلقة بهم والمخولة لأية جهة كانت، وهو الآمر على الحرس الخاص بالمجلس، وهو آمر التصفية والصرف والمنفذ لموازنة المجلس.

المادة 14- أ- إذا غاب الرئيس عن حضور الجلسات حل محله نائبه، وإذا غابا كانت رئاسة الجلسات لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

ب- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهمته.

 

 

الفصل الخامس

اختصاصات مكتب المجلس

المادة 15- أ - يجلس أمينا السر إلى جانبي الرئيس ويقومان بطلب منه بتلاوة الأوراق والاقتراحات وقيد أسماء من يطلب الإذن بالكلام، والمناداة بالأسماء في التصويت العلني، وجمع الأصوات وفرزها وبيان نتائج الاقتراع، والإشراف على حسن تنظيم محاضر الجلسات، وسير الديوان والأعمال القلمية، وبوجه عام بكل ما يطلب منهما الرئيس القيام به من أعمال، ولهما أن يشتركا في المناقشة شريطة أن يجلسا إلى جانب الأعضاء.

ب– يقدم أمينا السر إلى الرئيس تقارير عن أعمال اللجان في نهاية كل دورة، وتطبع هذه التقارير وتوزع على الأعضاء.

المادة 16- يتولى المراقبان المحافظة على النظام والترخيص للجمهور بحضور جلسات المجلس ويشتركان في مراقبة سير الاقتراع.

المادة 17- يندب الرئيس أحد أعضاء المكتب للإشراف على أعمال محاسبة المجلس وضبط قيودها ومراقبة أعمال لجنة المبايعة ومشترياتها وتفتيش دائرة اللوازم وحفظ الأثاث وصيانة البناء، ولا يحق لأية جهة أخرى التدخل في شؤون المجلس أو محاسبته إلا بإذن من رئيسه.

المادة 18 - أ- يقوم مكتب المجلس بتهيئة مشروع موازنة المجلس ودرسها وإبلاغ الرقم الإجمالي بها إلى الحكومة، كما يقدم المكتب للمجلس كل مشروع يتعلق به، وللمشروع المقدم من قبل المكتب صفة تقرير اللجنة بالمناقشة والتصويت.

ب– يعد مكتب المجلس في آخر كل سنة مالية تقريراً بالحساب الختامي يوزع على الأعضاء.

المادة 19- أ– يدعى مكتب المجلس للاجتماع بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، وتعتبر اجتماعات مكتب المجلس قانونية عند حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

ب - تكفي أكثرية الحاضرين للبت في جميع الأمور المعروضة على المكتب لإقرارها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ج– تسجل خلاصة اجتماعات مكتب المجلس وقراراته في سجل خاص تحت إشراف أحد أميني السر.

 

غسان الشحادة

 

 



عدد المشاهدات: 9200



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى