الرئيسية   النظام الداخلي لمجلس الشعب الجزء الثاني

النظام الداخلي لمجلس الشعب الجزء الثاني

النظام الداخلي لمجلس الشعب

                                                                                    الجزء الثاني

الباب الثاني

في الحصانة

المادة/20/ - لا يسأل أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.

المادة21- أ - يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من مكتب المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.

ب- لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم.

ج- يحيل رئيس المجلس الطلب فوراً الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.

د- يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس، وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.

المادة 22– ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير إذن من المجلس.

المادة 23- لا يجوز توقيف العضو توقيفاً احتياطياً إلا بإذن خاص من المجلس أومن رئيسه في غير أدوار انعقاده.

يقصد بعبارة أدوار الانعقاد: دورات انعقاد المجلس العادية أو الاستثنائية ضمن الدور التشريعي الواحد.

المادة 24- مع مراعاة أحكام المادة (21) يحتفظ المتضررون وأصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.

المادة 25- أ- يحق للمجلس في كل وقت أن يقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة بحقه.

ب- توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس إعادة الحصانة له.

ج- إذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي إخلاء سبيل العضو فوراً ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.

المادة 26- إذا ارتكب العضو جريمة في مقر المجلس فللرئيس أن يأمر بإلقاء القبض عليه أو إبقائه تحت إشراف حرس المجلس إلى أن يبت في أمره، وللرئيس أن يسلمه للقضاء ويعلم المجلس بالأمر.

 

الباب الثالث

نظام الجلسات

الفصل الأول

انعقاد الجلسات

المادة 27- لا تعقد الجلسات إلا بحضور أكثرية الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت.

المادة 28- أ- جلسات المجلس علنية.

ب - يجوز للسلطة التنفيذية أو لعشرة أعضاء على الأقل طلب عقد جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة.

ج- يقدم طلب سرية الجلسة مع أسبابه كتابة إلى الرئيس مذيلاً بأسماء وتواقيع الطالبين.

د- يأمر الرئيس بإخراج من رخص لهم بالدخول، ثم يقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علناً أو سراً، وتدرج أسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.

المادة 29- لا يحق لأحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

المادة 30- في حال إعلان سرية الجلسات يكلف أحد أميني السر بتحرير المحضر، ويتلى هذا المحضر في الجلسة ذاتها ثم يحفظ في الخزانة السرية، ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.

المادة 31- متى زال السبب الذي عقدت من أجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها علنية.

المادة 32- يجب إعلان جدول الأعمال على لوحة الإعلانات في المجلس قبل ابتداء الجلسة بخمس ساعات على الأقل.

المادة 33- لا يجوز المناقشة في مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون إلا إذا كان مسجلاً في جدول الأعمال، ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها إلى جدول الأعمال بأكثرية الحاضرين المطلقة.

المادة 34- عند تكامل العدد القانوني يفتتح الرئيس الجلسة وتتلى أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة ضبط الجلسة السابقة، ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة.

المادة 35- أ - عقب الموافقة على خلاصة ضبط الجلسة السابقة تتلى خلاصة العرائض والبرقيات الواردة إلى الرئاسة، ثم خلاصة أسئلة واقتراحات بقانون السادة الأعضاء، وخلاصة المراسيم التشريعية ومشروعات القوانين مع بيان الجهة التي أحيلت إليها.

ب - لا يجوز التعليق على المراسيم التشريعية واقتراحات ومشروعات القوانين إلا بعد ورود تقرير اللجنة بشأنها.

الفصل الثاني

الإذن بالكلام

المادة 36- أ - لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس، وإذا تكلم بدون إذن فللرئيس منعه.

ب- لا يمنع الرئيس أحداً من الكلام لغير سبب مشروع، وعند الاختلاف يؤخذ رأي المجلس.

المادة 37- أ - تسجل طلبات الإذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها، ويراعى في إعطاء الإذن الأسبقية في الطلب.

ب - يستثنى من هذا الترتيب أعضاء السلطة التنفيذية ورؤساء اللجان والمقررون الذين لهم دوماً الحق في الكلام أثناء المناقشة في المسائل الصادرة عن لجانهم.

المادة 38- لكل من الطلبات الآتية حق الرجحان ويترتب عليها إيقاف المذاكرة في الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيها: أ – طلب مراعاة أحكام النظام الداخلي.

ب – الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام.

ج – تصحيح الرواية بشأن واقعة ما.

المادة 39- أ - يحق لكل عضو أن يتقدم باقتراح يطلب فيه الاكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها.

ب- يعرض الرئيس الاقتراح وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح أو أحد مؤيديه ولواحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت.

ج- يشترط لقبول الاقتراح موافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.

د- لا تقبل طلبات قفل باب النقاش في المناقشات العامة ومناقشة الموازنة والبيان الوزاري.

المادة 40-

أ - لا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو للمجلس.

ب- يتكلم الأعضاء وقوفاً في أماكنهم أو على المنبر.

ج- لا يقاطع المتكلم مطلقاً، ولا يجوز التكلم في موضوع واحد أكثر من ثلاث مرات مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 40 من هذا النظام.

المادة 41- على الأعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم ألا يكرر أقوال غيره من الأعضاء وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، وإذا قام العضو بشيء من ذلك لفت الرئيس نظره.

المادة 42- إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة، ثم عاد إلى المخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس في منعه من الكلام بقية الجلسة في الموضوع الذي لفت نظره إليه، ويصدر القرار بذلك دون مناقشة.

المادة 43- تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية:

1-   التنبيه بالرجوع إلى النظام.

2-   التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.

3-   المنع من الكلام في الجلسة وفي نفس الموضوع.

4-   اللوم مع تسجيله في المحضر.

5-   الإخراج من الجلسة.

إن التنبيه الوارد في الفقرتين الأولى والثانية يتخذهما الرئيس، أما المنع واللوم والإخراج فيقررها المجلس.

المادة 44- أ - للمجلس أن يقرر إخراج العضو الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس، أو الذي يعود إلى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة، أو الذي يتهجم على زملائه.

ب- يترتب على هذا القرار حرمان العضو من الاشتراك في أعمال الجلسة التي صدر القرار فيها، وإذا لم يمتثل لقرار المجلس يمتد الحرمان إلى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة.

المادة 45- إذا تقدم العضو المقرر حرمانه باعتذار شفهي فور إعطاء القرار أو باعتذار خطي حق للمجلس إيقاف تنفيذ القرار.

المادة 46- إذا اختل النظام أوقف الرئيس الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس إلى يوم آخر.

المادة 47- للرئيس أن يأمر بأن تحذف من محضر الجلسة الأقوال التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين (41-42) من هذا النظام.

المادة 48- عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إذا أمكن ذلك.

الفصل الثالث

المحافظة على النظام

المادة 49- حفظ النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس.

المادة 50- لا يحق لأحد دخول الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت انعقاد المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم بذلك.

المادة 51- على من يرخص لهم بحضور جلسات المجلس أن يلزموا الهدوء التام، وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.

المادة 52- لا يجوز لأي كان حمل السلاح داخل أبنية المجلس باستثناء حرسه الخاص.

المادة 53- كل من يحدث ضوضاء أو إخلالاً بالنظام بأية صورة كانت من المستمعين يطلب إليه مغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل يأمر الرئيس بإخراجه أو بتسليمه إلى الجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

الفصل الرابع

محاضر الجلسات

المادة 54- يحرر محضر بوقائع كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والآراء الصادرة عن كل عضو وما صدر من القرارات وكذلك أسماء الأعضاء في كل اقتراح تقرر أن يجرى التصويت عليه بالنداء بالاسم وينشر المحضر في ملحق بالجريدة الرسمية، ولمحضر الجلسة الأولوية في الطباعة والنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 55- يوزع المحضر على الأعضاء فور طبعه على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تلي الجلسة.

المادة 56- لكل عضو حضر الجلسة التي وزع المحضر فيها الحق بالاعتراض على ما جاء في صيغة المحضر وفي هذه الحالة يتولى أمين السر إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الإيضاحات يعرض الأمر على المجلس.

المادة 57- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض عهد إلى أميني السر أن يقدما في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المجلس فإذا لم يعترض على الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدقاً.

المادة 58- يعتبر المحضر مصدقاً حكماً إذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه على الأعضاء.

المادة 59- تطرح خلاصة آخر جلسة من جلسات دورة المجلس للتصديق عليها من قبل المجلس قبل انفضاض الجلسة ذاتها.

الفصل الخامس
في التصويت

المادة 60- أ - الأصل في التصويت أن يكون علنياً عدا الأحوال التي نص عليها الدستور أو هذا النظام بوجوب اتباع طريقة الاقتراع السري.

ب- يجري التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام والجلوس أو بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.

المادة 61- التصويت العلني بالمناداة بالاسم واجب في الأحوال التالية:

أ - عند التصويت على حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

ب- عند التصويت للموافقة النهائية على مجمل مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو تعديل الدستور بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع بالتصويت.

المادة 62- يقوم أمينا السر بإحصاء الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة وإذا اختلف أمينا السر في إحصاء الأصوات أو اعترض ثلاثة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في المرة الثالثة طريقة القيام والجلوس، وإذا استمر الاختلاف وجب حتماً أخذ الآراء بالمناداة بالاسم في الجلسة ذاتها.

المادة 63- عند التصويت بالمناداة بالاسم يعطى الرأي مجرداً عن الأسباب ويعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة (نعم أو لا) أو بكلمة تؤدي هذا المعنى، ويجوز للعضو أن يستنكف عن إعطاء الرأي.

المادة 64- يتخذ المجلس قراراته ويقر القوانين على أساس أكثرية عدد المسجلين الحاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار أو مشروع القانون على التصويت ويستثنى من ذلك الأمور التي حدد لها الدستور أو هذا النظام أكثرية معينة.

المادة 65- أ - إذا تساوت الأصوات يعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجدداً.
ب - إذا تساوت الأصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفاً ولا يجوز إعادة البحث فيه في الدورة ذاتها.

الباب الرابع

اللجان

الفصل الأول

تشكيل اللجان الدائمة

المادة 66-  في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة.

المادة 67- أ - تتألف اللجان الدائمة من اللجان التالية:

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: تختص بدراسة مدى اتفاق القوانين القائمة ومشروعات واقتراحات القوانين مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني والإداري والجزائي والتنظيم القضائي، والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي.

2- لجنة الموازنة والحسابات: تختص بالنظر في مشروعات الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والإضافية وقطع حساب الموازنة الختامي.

3- لجنة القوانين المالية: تختص بالنظر في الشؤون ذات الصفة المالية أو التي تتعلق بملاكات الدولة، أو التي يترتب عليها إحداث أعباء مالية جديدة.

4- لجنة الشؤون العربية والخارجية: تختص بـ :

                ‌أ-   النظر في جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية والمغتربين.

                   ‌ب-    وضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة العربية، واقتراح الخطط اللازمة لذلك.

                   ‌ج-     الاقتراح بإرسال وفود مجلس الشعب إلى البلاد العربية والأجنبية، أو دعوة وفود منها.

                    ‌د-      النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس.

5- لجنة التوجيه والإرشاد: تختص بالنظر في شؤون وزارات التعليم العالي والتربية والثقافة والأوقاف، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارات.

6- لجنة التخطيط والإنتاج: تختص بالنظر في شؤون وزارات الصناعة، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والنفط والثروة المعدنية، والكهرباء، والتنمية الإدارية, وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارات.

7- لجنة الإدارة المحلية والخدمات: تختص بالنظر في شؤون وزارات: الإدارة المحلية والصحة والنقل والعمل والسياحة، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارات .

8- لجنة الأمن الوطني: تختص بالنظر في شؤون وزارتي الدفاع والداخلية، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهاتين الوزارتين.

9- لجنة الشكاوى والعرائض: تختص بالنظر في العرائض والشكاوى التي ترد المجلس ومتابعتها .

10- لجنة الزراعة والموارد المائية: تختص بالنظر في شؤون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي، والموارد المائية، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهاتين الوزارتين .

11- لجنة الإعمار والإسكان والبيئة: تختص بـالنظر في شؤون وزارات: الإسكان والتنمية العمرانية، والأشغال العامة، والبيئة، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارات.

12- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان: تختص بـالنظر في شؤون حقوق الإنسان والحريات العامة، والإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

13- لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل: تختص بـالنظر في شؤون الأسرة والمرأة والطفل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارة.

14- لجنة الشباب والرياضة: تختص بـالنظر في شؤون الشباب والتربية الرياضية، والاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية، والمسابقات والبعثات الرياضية.

15- لجنة الإعلام والاتصالات والتقانة: تختص بـالنظر في شؤون وزارتي الإعلام، والاتصالات والتقانة، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهاتين الوزارتين.

16- لجنة المصالحة الوطنية: تختص بـالنظر في شؤون وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بها.

17- لجنة أسر الشهداء وضحايا الحرب: تختص بـالنظر في شؤون أسر الشهداء، وجرحى ومرضى ومشوهي الحرب، وجميع الهيئات والمؤسسات المتعلقة بها.

ب- يجوز للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى ويحق لمكتب المجلس أن يضيف إلى أية لجنة مهام جديدة عند إحداث وزارة أو إدارة أو مؤسسة جديدة.

ج- تؤلف كل لجنة من ثلاثين عضواً على الأكثر.

المادة 68- للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

المادة 69- أ - يوزع مكتب المجلس الأعضاء بين مختلف اللجان على أن يراعى قدر الإمكان اختصاص العضو ورغبته وحاجة اللجان ثم يعرض الأمر على المجلس للموافقة عليه.

وفي حال عدم موافقة المجلس على لجنة ما يصار إلى انتخابها ولرئيس المجلس أن يكلف عضواً أو أكثر العمل في لجنة دائمة أو مؤقتة وفي هذه الحال يسري على العضو المكلف ما يسري على أعضاء اللجان وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب - لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، كما يجب أن يشترك العضو في إحدى اللجان.

المادة 70- لا يجوز الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية وعضوية اللجان الدائمة.

الفصل الثاني
لجان التحقيق

المادة 71- للمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن يؤلف لجاناً أو ينتدب بعض أعضاء المجلس للتحقيق في أمر معين ولجمع المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته ويعلم الرئيس السلطة التنفيذية بذلك.

المادة 72- أ - للجنة التحقيق أو للعضو المنتدب حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع أقواله وفي حال امتناعه عن الحضور بعد دعوته خطياً جاز للمحققين إصدار مذكرة إحضار بحقه بواسطة النيابة العامة مع مراعاة قانون أصول المحاكمات.

ب- على السلطة التنفيذية والقضائية أن تسهل مهمة التحقيق وأن تقدم للجنة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها.

المادة 73- كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الإجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفاقاً لقانون العقوبات، وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه.

المادة 74- ترفع لجنة التحقيق تقريراً إلى رئاسة المجلس تضمنه آراءها ونتيجة التحقيق، ويدرج الرئيس هذا التقرير في جدول أعمال أول جلسة لمناقشته.

المادة 75- أ - إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع جرائم تحال الأوراق إلى وزير العدل من قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضى القانوني.

ب- إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية تحال الأوراق إلى السلطة التنفيذية من قبل رئيس المجلس. 

الفصل الثالث
أعمال اللجان

المادة 76- تجتمع كل لجنة برئاسة أكبر أعضائها سناً وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وفقاً لأحكام انتخاب مكتب المجلس ويقوم الرئيس والمقرر بتمثيل اللجنة.

المادة 77- أ - إذا تغيب رئيس اللجنة ونائبه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

ب- إذا تغيب المقرر ينتدب رئيس اللجنة مقرراً من بين أعضائها.

ج- عند اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في مشروع ما أو لمعالجة موضوع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء ويسمي الرئيس أحد المقررين مقرراً للدفاع عن الموضوع.

المادة 78- أ - يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمال لجنته وتنعقد اللجان في المواعيد التي يعلنها رئيس المجلس أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب يقدم إلى رئاسة المجلس من ثلث أعضائها على الأقل شريطة أن يذكر في الطلب سبب الدعوة.

ب- لرئيس المجلس حق دعوة أية لجنة للبحث في موضوع معين.

المادة 79- يقوم المقرر بدراسة المواضيع المحالة إلى اللجنة تسهيلاً لأعمالها ويضع التقارير عن الأعمال المنجزة ويتولى شرحها والدفاع عنها.

المادة 80- أ - يقوم بالأعمال الكتابية في كل لجنة موظف أو أكثر من موظفي المجلس لمعاونة المقرر في أعمال اللجنة وفي تهيئة الأوراق والمشروعات والتقارير.

ب- يهيئ الموظف إضبارة لكل عضو تضم المشروعات واقتراحات القوانين والوثائق الخاصة بها وتوزع على أعضاء اللجنة في بدء كل جلسة.

المادة 81- تكون المخاطبات بين اللجان والسلطات عن طريق رئاسة المجلس.

المادة 82- للجان أن تطلب من الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الجهات والهيئات المرتبطة بها أية أوراق أو معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة لديها للبحث، وعلى هذه الدوائر والمؤسسات أن تلبي الطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً.

المادة 83- أ - على اللجان أن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء أو الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة أو للإدلاء بما تطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، وعلى السلطة التنفيذية أن ترسل من يمثلها في الموعد الذي تحدده لها اللجنة، ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب.

ب- لكل عضو في اللجنة أن يوجه عن طريق رئيسها الأسئلة الشفهية إلى السلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه السلطة الإجابة شفهياً أو خطياً ضمن مهلة أسبوع على الأكثر أما الأسئلة الخطية فتقدم عن طريق رئاسة المجلس.

المادة 84- أ - جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها.

ب- يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.

المادة 85- لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة لم يكن هو من أعضائها وتعذر عليه حضور مناقشته فيها أن يقدمه لرئاسة المجلس لإحالته إلى تلك اللجنة.

المادة 86- للجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برأيه في موضوع معروض عليها للبحث.

المادة 87- يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية المسجلين الحاضرين في بدء الجلسة وللمخالف أن يدون مخالفته في متن التقرير.

المادة 88- يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.

المادة 89- أ - يجب أن تقدم كل لجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها في مشروعات القوانين ومن تاريخ ورود جواب الحكومة على اقتراحات القوانين وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مباشرة تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء مرة واحدة.

ب- إذا انتهت المهلة المحددة دون أن تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل عضو أن يطلب من المجلس طرح الموضوع للمناقشة ويجوز للمجلس إمهال اللجنة مدة محددة بناء على طلبها.

ج- يحق للجنة أن تقترح التريث في إعطاء قرارها بالموافقة أو الرفض حول أي موضوع معروض عليها شريطة أن يكون اقتراح التريث مبرراً.

المادة 90- يجب أن يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة المخصصة لدراسته بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 91- يقدم التقرير إلى رئاسة المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة إذا كان مستوفياً جميع الشروط المحددة في النظام الداخلي.

المادة 92- إذا رأت إحدى اللجان أن المشروع أو الاقتراح أو الموضوع الذي أحيل إليها داخل في اختصاص لجنة أخرى فلها أن تطلب نقله إلى تلك اللجنة وكما يجوز لإحدى اللجان أن تطلب أن ينقل إليها أي مشروع أو اقتراح أو موضوع محال في الأصل إلى لجنة أخرى إذا اعتبرته داخلاً في اختصاصها لتبدي رأيها فيه وتقدم عنه تقريراً ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل.

المادة 93- عند بدء كل دورة عادية تستأنف اللجان البحث في المواضيع الباقية لديها من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى إجراء جديد.

 

غسان الشحادة



عدد المشاهدات: 8593



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى