الرئيسية   الاستيداع حسب القانون السوري الجزء الثاني

الاستيداع حسب القانون السوري الجزء الثاني

الاستيداع حسب القانون السوري

                                                                الجزء الثاني

 

انتهاء حالة الاستيداع

يعد وضع الموظف طوال مدة الاستيداع غير مستقر، فهو يمر في هذه المدة بمرحلة انتقالية بين مرحلة العلاقة الوظيفية المكتملة، وبين مرحلة انفصام هذه العلاقة وانقضائها.

واكتمال هذه العلاقة من جديد يتم بإعادة الموظف إلى الخدمة في وظيفته أو في وظيفة أخرى، من نوع وظيفته ودرجتها في أي جهة عامة.

أما انفصام هذه العلاقة فيتم متى رفض الموظف العودة إلى وظيفته السابقة أو الوظيفة التي تحددها له الجهة العامة. ففي هذه الحالة يعد مستقيلاً وتنقضي هذه العلاقة أيضاً إذا انتهت مدة الاستيداع من دون أن يعاد الموظف إلى الخدمة إذ تعد خدمته بعد هذه المدة منتهية بحكم القانون. وفي هذه الحالة يعامل الموظف من حيث التقاعد معاملة الموظف الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن التقاعد الإجباري.

ويمكن إجمال موضوع إعادة الموظف المحال على الاستيداع إلى الخدمة بالحالات التالية:

ـ أن يطلب الموظف المحال على الاستيداع العودة إلى الوظيفة عند انتهاء مدة الاستيداع، وعند ذلك يعاد إلى وظيفته. وهذا مفاده أن الإعادة إلى الوظيفة عند انتهاء مدة الاستيداع تتوقف على طلب الموظف، وموافقة الإدارة الصريحة أو الضمنية المتمثلة بصدور صك الإعادة. كما يجوز إعادة الموظف المحال على الاستيداع إلى الوظيفة بناء على طلبه، قبل انتهاء مدة الاستيداع إذا وافقت الإدارة على طلبه.

ـ ألا يطلب الموظف العودة إلى وظيفته، وعند ذلك يمدد الاستيداع مدة تعادل مدة الاستيداع  الأصلية حتى نهاية المدة القصوى للاستيداع.

ـ أن يستدعى الموظف عند انتهاء مدة الاستيداع، من قبل الإدارة المختصة بناء على مقتضيات المصلحة العامة، فإن رفض الاستجابة من دون عذر مشروع، عدّ عند ذلك بحكم المستقيل.

ـ أن يستدعى الموظف عند انتهاء مدة الاستيداع، من قبل الإدارة المختصة، فإن استجاب لذلك يعاد إلى وظيفته أو إلى وظيفة معادلة.

ـ أن يطلب الموظف، عند انتهاء مدة الاستيداع، إعادته إلى وظيفته أو وظيفة معادلة لوظيفته في ملاكه السابق، لأن إعادة الموظف إلى وظيفة معادلة لوظيفته حق له، فإذا لم يوجد شاغر في مرتبته ودرجته يخير بقبول وظيفة أدنى مع الاحتفاظ بحقه في التعيين في أول وظيفة تشغر في مرتبته ودرجته، أما في حال الرفض فيمدد استيداعه، وإذا استمر هذا الوضع من سنة إلى أخرى حتى انقضاء خمس سنوات وهي المدة القصوى للاستيداع، يحق للموظف أن يطلب تسريحه وتصفية حقوقه وفقاً لأحكام قانون التقاعد.

وفي كل الأحوال التي يعاد فيها الموظف المحال على الاستيداع مدة تزيد على ثلاثة أشهر إلى الخدمة يخضع لشروط التوظيف المنصوصة في القانون عدا شروط الشهادة والمسابقة والتمرين، أما المحال على الاستيداع مدة تقل عن ثلاثة أشهر فلا يخضع لهذه الشروط عند رجوعه لأن القانون أوجب على الإدارة إبقاء وظيفته شاغرة في المدة المذكورة.

وقد عالج النظام الأساسي للعاملين قضية إعادة الموظف إلى الخدمة بتنظيم أحكام انتهاء الإجازات الخاصة بلا أجر في حالتين تحدثان في التطبيق عادة.

ـ الحالة الأولى مستحدثة ولا يوجد نص مشابه لها في قانون الموظفين وهي: إذا طلب العامل إعادته قبل انتهاء مدة الإجازة، فيجوز بناء على طلبه الخطي إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة الخاصة بلا أجر إذا وافقت الجهة العامة على ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرته للعمل إلا بعد صدور صك الإعادة من السلطة التي صدر عنها صك منح الإجازة الخاصة بلا أجر.

ـ الحالة الثانية: وتقضي أن «يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى وظيفته السابقة، إن كانت ما تزال شاغرة، وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص تماثل فئته، وتتناسب ومؤهلاته الوظيفية، وتتوافر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه».

ويتضح هنا أن النظام الأساسي للعاملين في الدولة انسجاماً مع الإلغاء الضمني لمسألة الاستيداع والاستعاضة عنها بالإجازة الخاصة بلا أجر، قد ألغى الكثير من أحكام الاستيداع التي كان ينظمها قانون الموظفين الأساسي، فعلى العامل الممنوح إجازة خاصة بلا أجر أن يعود إلى وظيفته فور انتهاء إجازته الخاصة، فلا تمديد تلقائياً للإجازة الخاصة، ولا استدعاء عند انتهاء الإجازة، ولا تخيير له إذا لم يوجد شاغر، بل يعاد إلى وظيفة أخرى تماثل فئته، والذي لا يعود إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة. وكأن النظام الأساسي للعاملين في الدولة قد أحدث تغييرات جذرية في نظام الاستيداع، فلم يعده حالة من حالات انتهاء الخدمة كما هو وارد في قانون الموظفين الأساسي، بل عدّه نوعاً من أنواع الإجازات المختلفة.

غسان الشحادة



عدد المشاهدات: 8215



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى