الرئيسية   تملك الأجانب والعرب في سوريا

تملك الأجانب والعرب في سوريا

تملك الأجانب والعرب في سوريا

القانون  رقم  11  لعام  2011  الخاص  بتملك  الأجانب للعقارات

 يعد  قانون  تملك  الأجانب للعقارات  في  سوريا  تقدمياً  إذا  ما  قيس  ببعض  قوانين التملك  في  البلاد العربية  ،  إلا  أن  تعقيدات الموافقة  على  التملك وخاصة  في  المناطق الحدودية  التي  يشكل  بعضها  أهم  المصايف  السورية ،  يدفع  الأجانب إلى  الالتفاف  على  القانون  والتملك بأحكام  قضائية

ووفقاً  للقانون رقم  11  تملك  الأسرة  بقصد  سكنها  الشخصي وعلى  وجه  الاستقلال عقاراً  واحداً  مبنياً برخصة  نظامية  وفق  نظام  ضابطة  البناء  لا  تقل  مساحته المبنية  الدنيا  عن  140  متراً  مربعاً  ويشكل  وحدة  سكنية  متكاملة  ولا  يقبل  طلب  الإفراز  الطابقي لهذا  العقار  في  حال  قابليته للإفراز  على  أن  يتم  التملك بترخيص  مسبق  يصدر  بقرار  عن  وزير  الداخلية ويقصد  بالأسرة  في  معرض  تطبيق  هذا  القانون الزوج  والزوجة  والأولاد الذين  هم  بولاية الزوج  على  أن  تكون  إقامتها في  الجمهورية  العربية السورية  إقامة  مشروعة

كما  تملك  البعثات  الدبلوماسية والقنصلية  والهيئات  والمنظمات العربية  والإقليمية  والدولية والمراكز  الثقافية  مقرات  لها  أو  لسكن  رؤسائها أو  أعضائها  داخل  المخططات  التنظيمية للوحدات  الإدارية  أو  البلديات  وفقا  للحاجة  ولا  يتم  التملك إلا  بموافقة  مسبقة  من  رئيس  مجلس  الوزراء بناء  على  اقتراح وزير  الخارجية  بشرط  المعاملة  بالمثل بالنسبة  للبعثات  الدبلوماسية والقنصلية  والمراكز  الثقافية

على  بائع  العقار  أن  يتقدم  بإعلام إلى  الوحدة  الشرطية في  موقع  العقار المبيع  مرفقا  بقرار  وزير  الداخلية بالترخيص  أو  بموافقة رئيس  مجلس  الوزراء حسب  الحال  خلال  خمسة  عشر  يوما  من  تاريخ  العقد  على  الأكثر

ويجوز  بقرار  من  مجلس  الوزراء  بناء  على  اقتراح وزيري  الداخلية  والخارجية الاستثناء  من  الأحكام السابقة

و  يمنع على  غير  السوري الذي  اكتسب  ملكية  عقار  وفق  أحكام  هذا  القانون  أن  يتصرف  به  بأي  وجه  من  وجوه  التصرف  قبل  مضي  سنتين  على  اكتساب الملكية  إلا  بموافقة وزير  الداخلية

إذا  انتقل  لغير  السوري بطريق  الإرث  أو  الانتقال  أو  الوصية  عقار  واقع  داخل  أو  خارج  المخططات  التنظيمية للوحدات  الإدارية  والبلديات يسقط  حقه  فيه  إذا  لم  يكن  هناك  تعامل  بالمثل من  قبل  الدولة التي  يحمل  جنسيتها وفي  هذه  الحالة عليه  نقل  ملكيته إلى  مواطن  سوري  خلال  مدة  سنتين  من  تاريخ  انتقاله إليه  وألا  ينتقل  إلى  إدارة  أملاك  الدولة لقاء  دفع  قيمته  المقدرة  وفقا  لأحكام  قانون  الاستملاك  ،  ويجوز  بقرار  من  مجلس  الوزراء  بناء  على  اقتراح وزيري  الداخلية  والخارجية تجاوز  الأحكام  الواردة في  الفقرة  السابقة

مع  مراعاة أحكام  كل  من  المرسوم  التشريعي رقم  41  تاريخ  14ـ  5ـ  1972  وتعديلاته والقانون  رقم  41  تاريخ  26ـ10ـ 2004  وتعديلاته  والمرسوم التشريعي  رقم  8  تاريخ27ـ1ـ  2007  وتعديلاته  والقانون رقم  32  تاريخ  14ـ  12ـ  2007  وتعديلاته والقانون  رقم  15  تاريخ  9ـ  7  ـ  2008  وتعديلاته يجوز  إجراء  عقود  إيجار  للعقارات المبنية  داخل  المخططات التنظيمية  للوحدات  الإدارية والبلديات  لاسم  أو  لمنفعة  أشخاص  غير  سوريين طبيعيين  كانوا  أم  اعتباريين  لمدة  لا  تزيد  عن  خمس  عشرة  سنة  غير  قابلة  للتمديد  أو  التجديد  ويمنع  التأجير  خلاف  ذلك

في  المناطق الحدودية  يخضع  التملك والإيجار  والاستثمار  المنصوص عليه  في  هذا  القانون  لشرط  مسافة  الابتعاد التي  تحدد  بقرار  يصدر  عن  وزير  الدفاع. ويبت  في  طلبات  الترخيص  المشترطة بموجب  هذا  القانون خلال  60  يوماً  من  وصول  الطلب  إلى  الوزارة  المعنية ويعتبر  القرار  بعدم  الموافقة  على  الترخيص  قطعياً لا  يقبل  طريقًا من  طرق  الطعن  أو  المراجعة. كما  يجوز  تجديد  طلب  الترخيص بعد  انقضاء  سنة  على  تاريخ  القرار  بعدم  الموافقة

و  على  المؤجر  في  عقود  الإيجار المنصوص  عليها  في  المادة  5  من  هذا  القانون  أن  يتقدم  بإعلام إلى  الوحدة  الشرطية في  موقع  العقار محل  العقد  خلال  أسبوع  من  تاريخ  العقد  على  الأكثر

ويجب  تقديم  الإعلام  أيضا  في  حال  تمديد  أو  تجديد  العقد  خلال  أسبوع  من  تاريخ  التمديد  أو  التجديد  على  ألا  تزيد  مدتها  عن  خمسة  عشر  عاما.  ويحدد  نموذج  الإعلام بقرار  يصدر  عن  وزير  الداخلية. كما  يمنح مؤجرو  العقارات  المعدة للسكن  لأشخاص  غير  سوريين  بموجب  عقود  إيجار  مازالت  نافذة  بتاريخ  صدور  هذا  القانون مهلة  ثلاثين  يوما  للإعلام  عن  هذه  العقود

يمتنع  على  الدوائر  العقارية ودوائر  السجل  المؤقت وسائر  الجهات  الأخرى المختصة  بنقل  الملكية العقارية  كما  يمتنع  على  الكتاب بالعدل  توثيق  بيوع  العقارات  المشمولة بأحكام  هذا  القانون ما  لم  تبرز  قرارات  الترخيص أو  الموافقات  المطلوبة بموجبه

و  ترد  الدعاوى  التي  تقام  بهذا  الشأن  دون  إبراز  القرارات والموافقات  المذكورة  أما  الدعاوى  القائمة قبل  تاريخ  نفاذ  القانون  رقم  11  تاريخ  25  ـ  6  ـ  2008  فتنطبق عليها  أحكام  المرسوم التشريعي  رقم  189  تاريخ  1ـ4ـ1952 وتعديلاته  وترد  في  حال  عدم  إبراز  قرارات الترخيص  المشترطة  بموجب  أحكام  المرسوم التشريعي  رقم  189  لعام  1952  وتعديلاته

ـ  يعتبر  باطلا  كل  عقد  أو  اتفاق  أو  إجراء  أو  إقرار  يجري  خلافا  لأحكام هذا  القانون  وكذلك  كل  عقد  يجري  باسم  شخص  مستعار بغية  التهرب  من  أحكامه  وتعتبر باطلة  الشروط  الفرعية كافة  التي  يقصد  منها  ضمان  تنفيذ  العقود المذكورة.  ويجب  على  النيابة  العامة إقامة  الدعاوى  بإبطال العقود  الموثقة  أو  المسجلة  خلافا  لأحكام  هذا  القانون  لدى  المحاكم  المختصة ومتابعة  تنفيذ  الأحكام الصادرة  فيها

يعاقب  بالحبس من  سنة  إلى  ثلاث  سنوات  وبالغرامة  المعادلة لقيمة  الأموال  والحقوق التي  تناولها  العقد  كل  من  أقدم  على  إجراء  عقد  لمصلحة  شخص  غير  سوري  خلافا  لأحكام هذا  القانون  أو  توسط  بإجرائه إضافة  إلى  مصادرة تلك  الأموال  والحقوق 

يصدر  رئيس  مجلس  الوزراء التعليمات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون بناء  على  اقتراح وزراء  العدل  والداخلية والخارجية

 

المحامي

موسى سامي خليل



عدد المشاهدات: 21733



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى